هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٦٤ - السابعة إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى
السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى و ينهي الحكومة ثم يستأنف هو (١).
السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى (٢) و لو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه (٣) و لو اتفق مسافر و حاضر فهما سواء ما لم يستنصر أحدهما بالتأخر فيقدم دفعا للضرر (٤).
و يكره للحاكم أن يشفع في اسقاط حق أو ابطال (٥).
[السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع]
(١) بتقريب أنه احق بالسبق فتأمّل.
[السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى]
(٢) بتقريب أنه اسبق فهو أحق.
(٣) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: قضى رسول اللّه ٦ أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام [١] و مقتضى هذه الرواية لزوم تقديمه على الاطلاق أي و لو مع ابتداء غيره فلاحظ.
(٤) بتقريب انّ تضرر أحدهما بالتأخير يوجب ترجيح الحكومة بالنسبة اليه و الانصاف ان الجزم بالحكم بهذا التقريب مشكل.
(٥) لاحظ ما عن النبي ٦: انه قال لأسامة بن زيد و قد سأله حاجة لبعض من خاصم اليه يا اسامة لا تسألني حاجة اذا جلست مجلس القضاء فان الحقوق ليس فيها شفاعة [٢].
[١] الوسائل: الباب ٥ من أبواب آداب القاضي، الحديث ٢.
[٢] المستدرك الباب ١١ من أبواب آداب القاضي، الحديث ٢.