هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١٢ - الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة
الثانية: إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه و يستوي في ذلك دعوى المال و الجناية (١).
الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة و لا يتوجه اليمين على المنكر (٢).
[الثانية: إذا ادعى على المملوك]
(١) فيما يرجع ببدن العبد المملوك للمولى و أما لو كان راجعا الى ذمة العبد فلا.
[الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة]
(٢) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد هكذا في الجواهر و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: أتى رجل أمير المؤمنين ٧ برجل فقال: هذا قذفني و لم تكن له بينة فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه فقال: لا يمين في حدّ و لا قصاص في عظم [١] و منها ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين : في حديث قال: لا يستحلف صاحب الحدّ [٢] و منها ما رواه اسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمد عن أبيه ٨ انّ رجلا استعدى عليا ٧ على رجل فقال انه افترى عليّ فقال علي ٧ للرجل فعلت ما فعلت فقال: لا، ثم قال علي ٧ للمستعدي: أ لك بينة قال: مالي بينة فاحلفه لي قال علي ٧: ما عليه يمين [٣] و منها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول اللّه ٦: ادرءوا الحدود بالشبهات و لا شفاعة و لا كفالة و لا يمين في حدّ [٤].
[١] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.