هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٣٦ - الأولى إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه الزم
[مسائل ثلاث]
[الأولى: إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه الزم]
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه الزم (١) و لو انكر و كانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه غالبا فالقول قوله مع يمينه ما لم يقم المدعي البينة (٢) و إن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه الّا نادرا لم يلتفت الى انكاره لأنه خلاف الظاهر (٣) و لو ادعى ان في البلد مساويا له في الاسم و النسب كلّف ابانته في اثباته (٤) فان كان المساوي حيا سئل فان اعترف انه الغريم الزم و أطلق الأول (٥) و ان انكر وقف الحكم حتى يتبيّن (٦).
(١) بلا خلاف و لا اشكال كما في الجواهر فان المقرّ يؤخذ باقراره.
(٢) إذ لا وجه لأخذه و الحكم عليه لان المفروض انّ حكم الحاكم لم يقع على شخصه بل لا يبعد كما في الجواهر ان يقال هذا الحكم باطل إذ لا دليل على جواز الحكم على العنوان الجامع المردد.
(٣) الا أن يقال كما سبق ان الحكم من أصله باطل غير نافذ.
(٤) ان قلنا ببطلان الحكم على المردد لا تصل النوبة الى ما ذكر كما هو ظاهر و ان قلنا بصحته فمع الاطمينان بكون المدعى عليه و المحكوم، المنكر فلا وجه للرجوع الى الغير و لا وجه لتكليفه بالابانة.
(٥) مع الاطمينان بكون الغريم هو المنكر كيف يؤخذ المساوي باقراره و كيف يمكن تحديد الدعوى و كيف يلزم و يطلق المساوي.
(٦) إذا فرض انّ الحكم الصادر من الحاكم صحيحا و يكون المنكر محكوما عليه بالاطمينان لا وجه لوقف الحكم ظاهرا.