هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥٢ - الثالثة عشرة يكره للحاكم ان يعنت الشهود اذا كانوا من ذوي البصائر و الأديان القوية
الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل اسبوع و وثائقه و حججه و يكتب عليها فاذا اجتمع ما لشهر كتب عليه من شهر كذا و اذا اجتمع ما لسنة جمعه ثم كتب عليه قضاء سنة كذا (١).
الثانية عشرة: كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر فان حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة و كذا ان احضر الملتمس ذلك من خاصه و لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه (٢).
الثالثة عشرة: يكره للحاكم ان يعنت الشهود اذا كانوا من ذوي البصائر و الأديان القوية مثل ان يفرق بينهم لأن في ذلك غضا منهم (٣) و يستحب ذلك في موضع الريبة (٤).
[الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل اسبوع و وثائقه و حججه]
(١) قال في الجواهر و كان ينبغي ذكر ذلك في الآداب الخ، و الظاهر انه لا دليل على استحباب الامور المذكورة الا أن ينطبق عليها احد العناوين الراجحة.
[الثانية عشرة: كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر]
(٢) إذ لا مقتضي لوجوب بذل القرطاس من ملكه فإن احضر له يجب عليه ما فرض لكن الاشكال في أنه متى يجب عليه فان الواجب عليه القضاء و الحكم.
[الثالثة عشرة: يكره للحاكم ان يعنت الشهود اذا كانوا من ذوي البصائر و الأديان القوية]
(٣) بتقريب انّ هذا يوجب وهنهم و لكن اذا وصل الى حد الوهن يكون حراما نعم لا يبعد أن يقال أنه لو لم يصل العنت و المشقة الى حد الحرمة يكون مكروها فان المناسبة بين الحكم و الموضوع تقتضي ذلك.
(٤) كما مرّ.