هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٩٥ - الفرع الأول ان الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الناس
يسمّياه لم يقبل، و لو اقرّ باللواط أو بالزنى بالعمة أو الخالة أو بوطء البهمة ثبت بشهادة شاهدين و تقبل في ذلك الشهادة على الشهادة و لا يثبت بها حد و يثبت انتشار حرمة النكاح و كذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة و يثبت تحريم الأكل في المأكولة و في الاخرى وجوب بيعها في بلد آخر (١).
(١) في المقام فروع:
الفرع الأول: ان الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الناس
عقوبة كانت أو غير عقوبة بلا خلاف و لا اشكال بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد من الاصحاب هكذا في كلام سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) اضف الى ذلك اطلاقات ادلة اعتبار الشهادة و يضاف الى ذلك طائفة من النصوص الخاصة منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ في الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد قال: نعم و لو كان خلف سارية يجوز ذلك اذا كان لا يمكنه ان يقيمها هو لعلة تمنعه عن ان يحضره و يقيمها فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته [١] و منها ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه ٨ ان عليّا ٧ كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل الّا شهادة رجلين على شهادة رجل [٢] قال: و قال الصادق ٧: اذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل و هي نصف شهادة و ان شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد [٣] و منها ما رواه عمرو بن
[١] الوسائل: الباب ٤٤ من أبواب الشهادات، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.