هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢٩ - الفرع الخامس أنه لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا عن نفسه
..........
الفرع الثالث: أنه لا تقبل شهادة السيد لعبده المأذون
بتقريب انّ ما في يد العبد لمولاه فتكون شهادة لنفسه و لا اشكال في عدم قبولها.
الفرع الرابع: انه لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
و استدل سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) بمكاتبة الصفار [١] بتقريب انه لو لم تكن شهادة الوصي ساقطة لم تكن حاجة الى ضم اليمين الى شاهد آخر عدل فالمستفاد من الحديث كفاية شاهد واحد مع انضمام اليمين و يختلج بالبال ان الاستدلال المذكور من الغرائب اذ المستفاد من الحديث انه يلزم في المقام الاثبات مضافا الى شهادة عدلين ضم اليمين لا اسقاط شهادة الوصي عن الاعتبار نعم الظاهر من الحديث انه ناظر الى صورة كون المدعي غير الوصي و مع وجود الرواية التامة سندا و دلالة على الجواز لا مجال للاستدلال على عدم القبول بالنصوص الدالة على عدم قبول شهادة المتهم و الظنين و لقائل أن يقول ان مقتضى الاطلاق قبول شهادته في مال يكون وصيا فيه و في غيره و الاطلاق قابل للتقييد و يرد عليه ان النسبة بين المكاتبة و ما دل على رد شهادة المتهم عموم من وجه و يقع التعارض بين الطرفين فيما تكون شهادة الوصيّ في مال يكون وصيا فيه و حيث ان المكاتبة احدث يؤخذ بها فان الظاهر انّ الامام المروي عنه العسكري ٧ و لكن الانصاف ان المناسبة بين الحكم و الموضوع تقتضي أن يكون السؤال عن الوصي فيما يكون وصيا فيه فلاحظ.
الفرع الخامس: أنه لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا عن نفسه
كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية و كذا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموصي أو الموكل بالنسبة الى المال الذي يكون للوكيل أو الوصي
[١] لاحظ ص ٣٢٤.