هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢١ - البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
و ان امتنع لم يحلف الغريم (١) و كذا لو ادعى رهنا و أقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف لأن يمينه لإثبات مال الغير (٢) و لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم و حلفوا مع شاهدهم تثبت الدعوى و قسم بينهم على الفريضة (٣) و لو كان وصية قسموه بالسوية (٤).
الا أن يثبت التفصيل (٥) و لو امتنعوا لم يحكم لهم (٦) و لو حلف بعض أخذ (٧)
(١) بتقريب أنه أجنبي فلا أثر لحلفه لكن تقدم أنه يمكن أن يفصّل فلاحظ.
(٢) الكلام فيه هو الكلام و لا يبعد جريان التفصيل المتقدم آنفا في المقام أيضا لوحدة الملاك فلاحظ.
(٣) على ما هو مقتضى القاعدة فان الدعوى تثبت بشاهد واحد و يمين المدعي و المفروض في المقام تحققه مضافا الى ما في الجواهر من قوله بلا خلاف و لا اشكال لكن قد تقدم ان مقتضى حديث أبي بصير [١] اختصاص الحكم بما يكون مورد الدعوى الدين و تقدم أيضا الاشكال في سند الحديث.
(٤) بمقتضى الظاهر.
(٥) كما هو ظاهر واضح.
(٦) لعدم ما يقتضي الحكم و بعبارة اخرى لا تثبت الدعوى الّا بقيام دليل شرعي عليهما و المفروض عدم قيامه.
(٧) إذ المفروض قيام الدليل بهذا المقدار.
[١] لاحظ ص ١٠٣.