هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٧٦ - الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد
..........
مملوكة لا يعلمونه باع و لا وهب دفعت الجارية اليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع إليها و تخرج من يد الرجل قلت: فان لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له قال: تخرج من يده فان اقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت اليها فان لم يقم الرجل البينة على ما ادعى و لم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلّى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت [١] و هذه الرواية ضعيفة سندا.
و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قضى أمير المؤمنين ٧ في رجلين ادعيا بغلة فاقام احدهما شاهدين و الآخر خمسة فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم و لصاحب الشاهدين سهمين [٢] و هذه الرواية ضعيفة بالنوفلي في سند و بالبرقي في السند الآخر و منها ما رواه عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنه تزوجها بوليّ و شهود و انكرت المرأة ذلك فأقامت اخت هذه المرأة على رجل آخر البينة أنه تزوجها بوليّ و شهود و لم يوقّتا وقتا ان البينة بينة الزوج و لا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد اختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل بينتها الّا بوقت قبل وقتها أو دخول بها [٣] و هذه الرواية ضعيفة سندا.
و منها ما رواه منصور قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع و جاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع و لم يهب فقال أبو عبد اللّه ٧
[١] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث ٩.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٣.