هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٧٧ - الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد
..........
حقها للمدعى و لا أقبل من الذي في يده بينة لان اللّه عز و جلّ انما أمر ان نطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة و الّا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر اللّه عزّ و جلّ [١] و هذه الرواية ضعيفة سندا.
و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبو عبد اللّه ٧ يقول: انّ رجلين اختصما في دابة الى علي ٧ فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده و أقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلّم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال اللهم رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و رب العرش العظيم عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم أيّهما كان صاحب الدابة و هو أولى بها فأسألك أن تقرع و يخرج اسمه فخرج اسم أحدهما فقضى له بها و كان أيضا اذا اختصم اليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها و زعم الآخر أنه انتجبها فكانا اذا اقاما البينة جميعا قضى بها للذي انتجت عنده [٢] و هذه الرواية ضعيفة سندا.
و منها ما رواه أبو بصير [٣] و هذه الرواية تدل على أنّ الترجيح مع أكثرهم عددا مع الحلف على الاطلاق بلا فرق بين الموارد و منها ما رواه غياث بن ابراهيم [٤] و هذه الرواية تدل على ان الميزان في الحكم اليد فيحكم بالمال لذي اليد
[١] نفس المصدر، الحديث ١٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٥.
[٣] لاحظ ص ١٧٠.
[٤] لاحظ ص ١٧١.