هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١٧ - البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
[البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد]
البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد يقضى بالشاهد و اليمين في الجملة استنادا الى قضاء رسول اللّه ٦ و قضاء علي عليه الصلاة و السلام بعده (١) و يشترط شهادة الشاهد أولا و ثبوت عدالته ثم اليمين و لو بدء باليمين وقعت لاغية و افتقر الى أعادتها بعد الاقامة (٢).
(١) نفى في الجواهر الخلاف فيه في الجملة عند الامامية و قد تقدمت هذه المسألة و قد دلت جملة من النصوص [١] على المدعى.
(٢) بلا خلاف أجده فيه بل في كشف اللثام نسبته الى قطع الاصحاب هكذا في الجواهر فان تم المدعى بالإجماع الكاشف فهو و الّا يشكل الجزم بالحكم و رفع اليد عن الاطلاق المنعقد في جملة من النصوص الواردة في المقام و مجرد ذكر الشاهد قبل اليمين لا يدل على اشتراط الترتيب و العرف ببابك كما أن تقريب المدعى بانّ وظيفة المدعي اقامة الشاهد ابتداء فلو قدم اليمين لم يعمل بوظيفته غير تام إذ بعد فرض اطلاق النصوص لا مجال لهذا التقريب و أيضا وظيفة المدعي أحد الأمرين أما إقامة البينة و أما اقامة الشاهد الواحد و اليمين فمع عدم البينة وظيفته المركب من الأمرين فلاحظ.
[١] لاحظ ص ١٠٢- ١٠٧.