هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٠ - الأولى يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام
[هنا مسائل]
هنا مسائل
[الأولى: يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام ٧ أو من فوّض إليه الإمام]
الأولى: يشترط في ثبوت الولاية اذن الامام ٧ أو من فوّض اليه الامام و لو استقضى أهل البلد قاضيا لم يثبت ولايته (١) نعم لو تراضى خصمان بواحد من الرعية و ترافعا اليه فحكم بينهما لزمهما الحكم و لا يشترط رضاهما بعد الحكم (٢) و يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام و يعم الجواز كل الأحكام (٣).
(١) الكلام في المقام في حال الغيبة فان زمان الحضور لا يكون مورد الابتلاء بالنسبة إلينا فنقول مع عدم الدليل المطلق لا بد من اعتبار كل قيد محتمل في القاضي كما تقدم و أما مع وجود الاطلاق كما هو كذلك فكل من يكون داخلا تحت عنوان الموضوع بقيوده على مقتضى الأدلة يكون حكمه صحيحا بلا فرق بين استقضاء اهل البلد و عدمه و ان لم يكن مشمولا فلا اعتبار بقضائه بلا فرق كذلك.
(٢) الأمر كما أفاده فان حديث الحلبي [١] يقتضي نفوذ حكم قاضي التحكيم و لا دليل على رضاهما بعد الحكم لكن قد مرّ أنه لا فرق بين القاضي المنصوب و قاضي التحكيم في الشرائط و الصفات.
(٣) على هذا فما الوجه في التنويع و بعبارة اخرى اذا لم يكن فرق بين المقامين فلا مقتضي للتنويع و الّا فتصير الانواع الى ما شاء اللّه.
[١] لاحظ ص ٨.