هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠٥ - البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي
..........
بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق [١] و منها ما رواه أبو مريم عن أبي جعفر ٧ قال: أجاز رسول اللّه ٦ شهادة شاهد مع يمين طالب الحق اذا حلف أنه الحق [٢] و منها ما رواه القاسم بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: قضى رسول اللّه ٦ بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده [٣] و منها ما رواه حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: كان علي ٧ يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدعي [٤] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: لو كان الامر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فامّا ما كان من حقوق اللّه عزّ و جلّ أو رؤية الهلال فلا [٥] و منها ما رواه العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: ان جعفر بن محمد ٨ قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد فقال جعفر ٧: قضى به رسول اللّه ٦ و قضى به علي ٧ عندكم فضحك أبو حنيفة فقال له جعفر ٧: أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة فقال: ما نفعل فقال: بلى يشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله [٦] و منها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: قضى رسول اللّه ٦ بشهادة شاهد و يمين المدعي قال: و قال ٧:
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٦] نفس المصدر، الحديث ١٣.