هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٨٩ - الفرع الحادي عشر أنه لو ادّعى شيئا فقال المدّعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة
..........
لا ما يكون موضوعا لحكم الحاكم و من ناحية اخرى لا يبعد ان يكون للبينة ظهور ثانوي في تعدد الشاهد فلا يشمل شهادة عادل واحد فلاحظ.
الفرع السابع: ان كل مورد يحكم فيه بالقسمة لا بدّ أن يكون قابلا لها
و هذا ظاهر واضح و لا يحتاج الى تطويل البحث فيه فلا مجال للقسمة في دعوى زوجية امرأة.
الفرع الثامن: ان الشهادة بالملك السابق أولى من الشهادة بالملك الحادث
بتقريب انه لا تعارض بالنسبة الى السابق و تستصحب الملكية السابقة الى الآن و هذا التقريب انما يتمّ فيما يكون كلا الدليلين متعرضا للملكية الفعلية و أما لو كان احدهما متعرضا للملكية السابقة و الآخر متعرضا للملكية الفعليّة فلا تعارض بينهما ثم انّ التقريب المذكور انّما يتم على طبق القاعدة الأولية و اما مع لحاظ النصوص الخاصة الواردة في المقام فلا بد من ملاحظتها فلاحظ.
الفرع التاسع: انّ الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد
لأنّها محتملة و بعبارة اخرى اليد لا تلازم الملكية و أنها اعمّ و بالاعم لا يثبت الاخص و ان شئت قلت اليد امارة الملك في ظرف الشك و البينة على الملك حاكمة على اليد اذ تتصرّف في موردها و بعبارة واضحة الامارة في مورد الشك و البينة علم تعبدي.
الفرع العاشر: انّ الشهادة بالسبب اولى من الشهادة بالتصرف
و الكلام في هذا النوع هو الكلام في سابقه و التقريب هو التقريب.
الفرع الحادي عشر: أنه لو ادّعى شيئا فقال المدّعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة
و الوجه فيه انّ الاقرار من العقلاء نافذ و ماض و لا فرق بين حضور المقرّ له و غيابه لوحدة الملاك.