هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩٠ - الفرع السادس عشر اذا ادّعى أنه أجره الدابّة و ادّعى اخر انه اودعه الى آخر
..........
الفرع الثاني عشر: انه لو قال المدّعي احلفوه انّه لا يعلم انّها لي اي احلفوا المقرّ لفلان توجهت اليمين
و الوجه فيه انه لا مقتضي لإخراج المورد عن تحت كبرى الدعاوى و بعبارة اخرى لا بدّ من اجراء قانون القضاء على طبق القاعدة الاوّلية و يترتب على نكوله و حلف المدّعي ان يغرم الناكل لحيلولته كما في المتن و لكن لا أثر له بالنسبة الى العين فان الانكار بعد الاقرار لا أثر له.
الفرع الثالث عشر: أنه لو انكر المقرّ له انّ العين له حفظها الحاكم
و الوجه فيه أنها خرجت عن ملك المقرّ باقراره و لم تبقى في ملك المقرّ له بانكاره و حيث انّ الحاكم ولي عام، يحفظ العين.
الفرع الرابع عشر: أنه لو أقام المدّعي بينة قضى له
كما هو ظاهر فان الحكم على طبق البينة على القاعدة.
الفرع الخامس عشر: ان المدّعى عليه لو اقرّ بالعين لمجهول ثالث،
الزم البيان و يمكن ان يقال انه لا وجه له و بعبارة اخرى مقتضى القاعدة اندفاع المخاصمة عنه.
الفرع السادس عشر: اذا ادّعى أنه أجره الدابّة و ادّعى اخر انه اودعه الى آخر.
الذي يختلج بالبال أن يقال مع عدم التفاضل يكون موردا لتعارض حديثي غياث و الحلبي و قد مرّ الكلام حوله و أما مع التفاضل فيقع التعارض بين حديثي غياث و أبي بصير و لا يرجح لأحدهما على الآخر.