هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٢٩ - الرابع العدالة
الرابع: العدالة
إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق (١).
أحد [١] اعتبار شهادة كل ملة على ملتهم و الحديث مخدوش باليونسي لكن يستفاد من حديث الحلبي [٢] جواز شهادة كل ملة على غير أهل ملتهم إن لم يوجد شاهد من أهل ملتهم و مثله في الدلالة على نحو المذكور ما عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال: نعم اذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم أنه لا يصلح ذهاب حق أحد [٣].
[الرابع: العدالة]
(١) قال في المستند البحث الأول في بيان اشتراطها في الشاهد و هو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب كما في الكفاية بل هو مجمع عليه و صرح بالإجماع أيضا جماعة منهم المحقق الأردبيلي و الشهيد الثاني و صاحب المفاتيح و شارحه بل ادعى الاخيران و بعض مشايخنا المعاصرين الضرورة الدينية عليه الى آخر كلامه رفع في علو مقامه و يدل عليه قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ [٤] و قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ [٥] و قوله
[١] الوسائل: الباب ٤٠ من أبواب الشهادات، الحديث ٤.
[٢] لاحظ ص ٢٢٥.
[٣] الوسائل: الباب ٢٠ من أبواب الوصايا، الحديث ٣.
[٤] المائدة: ١٠٦.
[٥] المائدة: ٩٥.