هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٣٠ - الرابع العدالة
..........
تعالى: فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً [١] و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور [٢] و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر ٧ في حديث انّ عليا ٧ قال: لا اقبل شهادة الفاسق الّا على نفسه [٣] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بشهادة الضيف اذا كان عفيفا صائنا الحديث [٤] و منها ما رواه عمّار بن مروان عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يشهد لابنه و الابن لأبيه و الرجل لامرأته فقال: لا بأس بذلك اذا كان خيرا الحديث [٥] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: ما يرد من الشهود قال:
فقال الطنين و المتهم قال: قلت فالفاسق و الخائن قال: ذلك يدخل في الظنين [٦] و منها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عمّا يردّ من الشهود فقال: الظنين و المتهم و الخصم قال: قلت: فالفاسق و الخائن فقال: هذا يدخل في الظنين [٧] و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال
[١] الطلاق: ٢.
[٢] لاحظ ص ٢٢٣- ٢٢٤.
[٣] الوسائل: الباب ٤١ من أبواب الشهادات، الحديث ٧.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٦] الباب ٣٠ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٥.