هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١٦ - الوجه الرابع ما أفاده صاحب الجواهر
و قال في النهاية يقتل و يرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية و لا وجه له (١) و لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا ضمنا القيمة تعمدا أو خطأ لأنهما اتلفاه بشهادتهما (٢).
رجل انه زنى فرجم ثم رجعوا و قالوا قد وهمنا يلزمون الدية و ان قالوا انما تعمدنا قتل أيّ الأربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية الى اولياء المقتول الثاني و يجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة و ان شاء وليّ المقتول ان يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة و يجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الامام، الحديث [١] و الحديث ضعيف سندا.
الوجه الرابع: ما أفاده صاحب الجواهر
و هو ان القتل يستند الى المزور إذ السبب اقوى من المباشر في المقام.
و يرد عليه انه لا اشكال في انّ القتل مستند الى المباشر فلا بد من اتمام الامر بالإجماع و التسالم.
(١) و الظاهر انّ الحقّ مع الماتن إذ لا مقتضي لإلزام الباقون برد ثلاثة ارباع الدية و اما حديث ابراهيم بن نعيم [٢] فهو مخدوش سندا مضافا الى قصوره دلالة على اثبات المدعى فانه وارد في مورد خاص و اللّه العالم.
(٢) هذه المسألة و امثالها خارجة عن محل الابتلاء في أمثال زماننا فلا نتعرض لها.
[١] الوسائل: الباب ٦٤ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٢.
[٢] لاحظ ص ٤١٤.