هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٠٤ - السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت
و يبقى في يده ستة لا يدعيها الّا مدعي الجميع فيكون له و يقارع الآخرين ثم يحلف و ان امتنعوا أخذ نصف ما ادعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث و هو ثمانية عشر فمدعى الثلثين يدّعي منه عشرة و مدعي النصف يدعي ستة يبقى اثنان لمدعي الكل و يقارع على ما افرد للآخرين.
فان امتنعوا عن الايمان قسم ذلك بين مدعي الكل و بين كل واحد منهما بما ادعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الكل فمدعي الثلثين يدعي عشرة و مدعي النصف يدعي ستة و مدعي الثلث يدعي اثنين فتخلص يده عما كان فيها فيكمل لمدعي الكل ستة و ثلاثون من أصل اثنين و سبعين و لمدعي الثلثين عشرون و لمدعي النصف اثنا عشر و لمدعي الثلث أربعة هذا ان امتنع صاحب القرعة من اليمين و مقارعه (و منازعه خ) (١).
السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضى لمن قامت له البينة (٢) و لو لم يكن بينة فيد كل واحد منهما على نصفه قال في المبسوط يحلف كل واحد منهما لصاحبه و يكون بينهما بالسوية (٣)
(١) ما أفاده يتم على المبنى المذكور لكن النصوص الواردة في المقام متعارضة.
[السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت]
(٢) لحجية البينة.
(٣) فان مقتضى اليد التنصيف بينهما.