هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٠٣ - السادسة لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة
و لو نكل الجميع عن الأيمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية فيصح القسمة من ستة و ثلاثين سهما لمدعي الكل عشرون و لمدعي الثلثين ثمانية و لمدعي النصف خمسة و لمدعي الثلث ثلاثة و لو كان المدعي في يد الأربعة ففي يد كل واحد منهم ربعها فاذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه قال الشيخ يقضى لكل واحد منهم بالربع لان له بينة و يدا.
و الوجه: القضاء ببينة الخارج على ما قررناه فيسقط اعتبار بينة كل واحد بالنظر الى ما يده و يكون ثمرتها في دعوى التكملة فيما يدعيه مما في يد غيره فيجتمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع و ينتزع لهم و يقضى فيه بالقرعة و اليمين و مع الامتناع بالقسمة فيجمع بين مدعي الكل و النصف و الثلث على ما في يد مدعي الثلثين و ذلك ربع اثنين و سبعين و هو ثمانية عشر فمدعي الكل يدعيها أجمع و مدعي النصف يدعي منهما ستة و مدعي الثلث يدعي اثنين فيكون عشرة منها لمدعي الكل لقيام البينة بالجميع الذي يدخل فيه العشرة و يبقى ما يدعيه صاحب النصف و هو ستة يقرع بينه و بين مدعي الكل فيها و يحلف و مع الامتناع يقسم بينهما و ما يدعيه صاحب الثلث و هو اثنان يقرع عليه بين مدعي الكل و بينه فمن خرج اسمه احلف و اعطي و لو امتنعا قسّم بينهما ثم تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة و مدعي الثلث يدعي اثنين