هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣١٨ - الفرع الأول ان اتخاذ الحمام للأنس و انفاذ الكتب جائز
[التاسعة: اتخاذ الحمام للأنس و انفاذ الكتب ليس بحرام]
التاسعة: اتخاذ الحمام للأنس و انفاذ الكتب ليس بحرام و ان اتخذها للفرحة و التطير فهو مكروه و الرهان عليها قمار (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: ان اتخاذ الحمام للأنس و انفاذ الكتب جائز
و الوجه فيه ان كل فعل اذا لم يكن عليه دليل يدل على منعه يكون جائزا بمقتضى الاصل و تدل على الجواز جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن وهب قال: الحمام من طيور الأنبياء [١] و منها ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ان أصل حمام الحرم بقية حمام كانت لإسماعيل بن ابراهيم اتخذها كان يأنس بها [٢] قال: و قال أبو عبد اللّه ٧: يستحب أن يتخذ طيرا مقصوصا يأنس بن مخافة الهوام [٣] و منها ما رواه يحيى الأزرق قال: قال أبو عبد اللّه ٧: احتفر أمير المؤمنين ٧ بئرا فرموا فيها فاخبر بذلك فجاء حتى وقف عليها فقال لتكفن أو لأسكننّها الحمام ثم قال أبو عبد اللّه ٧: ان حفيف اجنحتها ليطرد الشياطين [٤] و منها ما عن أبي عبد اللّه ٧:
ذكر الحمام عند أبي عبد اللّه ٧ فقال له رجل بلغني أن عمر رأى حماما يطير و تحته رجل فقال عمر شيطان تحته شيطان فقال أبو عبد اللّه ٧: ما كان اسماعيل عندكم فقيل صديق فقال: ان بقية حمام الحرم من حمام اسماعيل ٧ [٥] و منها ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: ان اوّل حمام
[١] الوسائل: الباب ٣١ من أبواب أحكام الدواب، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.