هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣١٧ - الفرع الخامس أنه يحرم التزين بالذهب للرجال
..........
الرجل يحلّى أهله بالذهب قال: نعم النساء و الجواري فأما الغلمان فلا [١] فان المستفاد من الحديث جوازه بالنسبة الى الجواري و النساء و أما الغلمان فلا غاية الأمر نلتزم بالجواز بالنسبة الى الاطفال قبل البلوغ و سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) في الشرط الخامس من شرائط لباس المصلى حكم بجواز التزين بالذهب للرجال فيما لا يصدق عليه عنوان اللباس و قررنا ما حكم به و قلنا ان الوجه فيه عدم الدليل على الحرمة و الظاهر ان ما بيّناه هنا أوفق بالقواعد.
بقي شيء و هو أنه هل يجوز شد الاسنان بالذهب أو هل يجوز وضع السن من الذهب بان يغلق السن الاصلي بالغلاف المأخوذ من الذهب كما هو المتعارف فنقول اما في صورة صدق اللباس فلا يجوز كما تقدم لكن صدق عنوان اللباس محل اشكال بل منع و أما تغليف السن بالذهب اذا صدق عليه عنوان التزيين به فيكون حراما لما تقدم من تمامية الدليل على حرمته و أما شد الاسنان بالذهب فعلى تقدير صدق التزيين يكون حراما لما تقدم و أما على تقدير عدم الصدق فلا يكون حراما للأصل الاولي و للنص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ في حديث انّ اسنانه استرخت فشدها بالذهب [٢] فان الحديث يدل على الجواز فان عمل الامام (صلوات اللّه عليه) دليل على الجواز و حيث انه نقل الفعل الخارجي لا مجال لدعوى الاطلاق فالنتيجة التفصيل بين صدق عنوان التزيين و عدمه بأن يقال يجوز في الصورة الثانية و في الأولى لا يجوز.
[١] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٢] الوسائل: الباب ٣١ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١.