هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١٤ - الوجه الثالث جملة من النصوص
..........
عن النبي ٦ أنه قال: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز [١] و لاحظ ما رواه جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: لا أقبل شهادة الفاسق الّا على نفسه [٢] فإن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز و فيه ان الاقرار نافذ و لكن الذي يلزم ان يقوم دليل معتبر على ان تسبيب القتل كالقتل.
الوجه الثالث: جملة من النصوص
منها ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ٧ في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما و قال و همت في هذا و لكن كان غيره يلزم نصف دية اليد و لا تقبل شهادته في الآخر فان رجعا جميعا و قالا و همنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد و لا تقبل شهادتهما في الآخر و ان قالا انا تعمدنا قطع يد احدهما بيد المقطوع و يردّ الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد فان قال المقطوع الاول لا ارضى أو تقطع أيديهما معا ردّ دية يد فتقسم بينهما و تقطع ايديهما [٣] و هذه الرواية لا اعتبار بسندها فان الجرجاني لم يوثق و منها ما رواه ابراهيم بن نعيم الازدي قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلمّا قتل رجع احدهم عن شهادته قال: فقال: يقتل الرابع و يؤدي الثلاثة الى أهله ثلاثة أرباع الدية [٤] و الرجل لم يوثق و منها ما رواه مسمع كردين عن أبي عبد اللّه ٧ في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثمّ رجع أحدهم فقال شككت في شهادتي قال عليه الدية
[١] الوسائل: الباب ٣ من كتاب الاقرار، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٦ من هذه الأبواب.
[٣] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب قصاص الطرف، الحديث ١.
[٤] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب الشهادات، الحديث ٢.