هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣١٦ - الفرع الخامس أنه يحرم التزين بالذهب للرجال
..........
و يستفاد من حديث ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ٧ انّ النبي ٦ تختم في يساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس فطفق الناس ينظرون اليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع الى البيت فرمى به فما لبسه [١] ان النبي ٦ تختم بالذهب و سند الحديث ساقط بسهل و الطريق الآخر مخدوش بالوشاء فالنتيجة ان التختم بالذهب حرام على الرجال مضافا الى ان المرتكز في أذهان أهل الشرع كذلك.
الفرع الخامس: أنه يحرم التزين بالذهب للرجال
ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف بل الاجماع بقسميه عليه و ما يمكن أن يستدل به عليه جملة من النصوص منها ما رواه أبو الصباح قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الذهب يحلّى به الصبيان فقال: كان علي ٧ يحلّى ولده و نساءه بالذهب و الفضة [٢] و منها ما رواه داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الذهب يحلّى به الصبيان فقال: انه كان ابي ليحلّى ولده و نساءه الذهب و الفضة فلا بأس به [٣] و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن حلية النساء بالذهب و الفضة فقال: لا بأس [٤] فان المستفاد من هذه الروايات ان المرتكز في ذهن الراوي عدم الجواز بالنسبة الى الرجال و انما يسئل عن جوازه بالنسبة الى النساء و الصبيان و الامام ٧ قرره على ما في ذهنه و يمكن الاستدلال بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٦٣ من أبواب أحكام الملابس، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.