هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٩٦ - الفرع الثالث أنه لا بد أن يشهد اثنان على الواحد
..........
جميع عن أبي عبد اللّه عن أبيه ٨ قال: اشهد على شهادتك من ينصحك قالوا كيف يزيد و ينقص قال: و لا و لكن من يحفظها عليك و لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة [١] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: اذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت [٢] و منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت و قال اذا اشهد لم يكن له الّا أن يشهد [٣] و يستفاد من حديث ابن مسلم [٤] توقف اعتبار الشهادة على الشهادة على عدم امكان اقامة شهادة الاصل لكن الحديث مخدوش بذبيان فإنه لم يوثق و روى الصدوق الحديث باسناده الى ابن مسلم و سند الصدوق اليه مخدوش.
الفرع الثاني: أنه لا تقبل شهادة الفرع في الحد
بلا فرق بين كونه له تعالى محضا أو له تعالى و للناس لاحظ حديث طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن علي ٧ انه كان لا يجيز شهادة في حدّ [٥] و غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه قال: قال علي ٧ لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ و لا كفالة في حدّ [٦].
الفرع الثالث: أنه لا بد أن يشهد اثنان على الواحد
و يستفاد من الكلمات انه
[١] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٢] الوسائل: الباب ٥٥ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] لاحظ ص ٣٩٥.
[٥] الوسائل: الباب ٤٥ من أبواب الشهادات، الحديث ١.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٢.