هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٠ - و أما حقوق الآدمي
و في العتق و النكاح و القصاص تردد أظهره ثبوته بالشاهد و المرأتين، و منها ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين و هو الديون و الأموال كالقرض و القراض و الغصب و عقود المعاوضات كالبيع و الصرف و السلم و الصلح و الاجارات و المساقاة و الرهن و الوصية له و الجناية التي توجب الدية و في الوقف تردد اظهره انه يثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين.
الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة و في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف اقربه الجواز، و تقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون و الاموال و شهادة امرأتين مع اليمين و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات و لو كثرن، و تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل و في ربع الوصية و كل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع (١).
(١) أما العتق فالظاهر انه لا وجه لما بنى عليه فانّ القاعدة تقتضي عدم اعتبار شهادتهن الّا فيما قام الدليل على الاعتبار و الظاهر انه لا دليل على اعتبار شهادتهن فيه و اما النكاح فالقاعدة الأولية تقتضي عدم اعتبار شهادتهن فيه الّا ان يقوم دليل على خلاف القاعدة و في قبالها عدة نصوص نرى انه هل يمكن العمل بها أم لا منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ انه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال تجوز اذا كان معهن رجل و كان عليّ ٧ يقول لا أجيزها في الطلاق قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال: نعم و سألته عن شهادة القابلة في الولادة قال: