هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٣٦ - الفرع الثالث عشر انه لا تقبل شهادة السائل بالكف
..........
ما رواه سماعة [١] و أما الزوجة فلا تقبل الّا مع ضميمة غيرها اليها و المستفاد من النصوص جواز الشهادة للمشهود له و تدل على جوازها فيما تكون على المشهود عليه بالأولوية مضافا الى ان قبول الشهادة على طبق الاطلاقات الأولية الا أن يقال انه لا اطلاق على كفاية الشاهد الواحد فلاحظ.
الفرع الثاني عشر: انه تقبل شهادة الصديق لصديقه
و الوجه في القبول وجود المقتضي و الصداقة المقتضية للأقدام على شهادة الزور الموجبة لتعنون الشاهد بوصف الاتهام لا تكون مانعة بالإجماع بقسميه عليه و عدم الخلاف بين الامامية كما في الجواهر و اما التعليل الوارد في كلام الماتن من ان العدالة المفروض تحققها في الشاهد تمنع عن التسامح فيرد عليه ان التقريب المذكور مشترك بين المقام و جملة من الفروع المتقدمة و بعبارة اخرى اما يلزم ان يكون الاتهام مانعا عن القبول على الاطلاق و أما لا يكون فالتفريق بين الموارد مع قيام الدليل على كون الاتهام مانعا، بالإجماع و عدم الخلاف و السيرة و الارتكاز فلاحظ.
الفرع الثالث عشر: انه لا تقبل شهادة السائل بالكف
اذا كان السؤال حرفته و شغله و تدل عليه مضافا الى دعوى عدم الخلاف و الاجماع كما في الجواهر عدة نصوص منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ٧ قال: سألته عن السائل الذي يسأله بكفه هل تقبل شهادته فقال: كان أبي لا يقبل شهادته اذا سأل في كفه [٢] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: ردّ رسول اللّه ٦
[١] لاحظ ص ٣٢٣.
[٢] الوسائل: الباب ٣٥ من أبواب الشهادات، الحديث ١.