هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٥ - و أما حقوق الآدمي
..........
ما رواه ابان [١] و لاحظ ما رواه محمد بن قيس [٢] و لاحظ ما رواه محمد بن قيس [٣] أيضا و لاحظ ما رواه الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن امرأة دعت انه اوصى لها في بلد بالثلث و ليس لها بينة قال تصدق في ربع ما ادعت [٤] فانّ المستفاد منهما ان شهادة كل امرأة تؤثر بمقدار ربع الشهادة فتمامية شهادتها متوقف على الأربع، بقي في المقام أمران الأول أن ثبوت الربع في الإرث و الوصية بشهادة امرأة واحدة لا يتوقف على صورة تعذر الشهادة الكاملة فإن مقتضى اطلاق دليل الجواز عدم الفرق.
الثاني: ان الحكم المذكور يختص بالمرأة و لا يمكن الالتزام بثبوت النصف بشهادة رجل واحد إذ لا دليل عليه هذا من ناحية و من ناحية أخرى القياس لا يكون من الدين و من ناحية ثالثة أن مقتضى الأصل عدم الاعتبار و يضاف الى ذلك كله ان مجرد الشك يكفي لعدم الجواز و الّا يلزم التشريع و ادخال ما لم يعلم من الدين في الدين.
[١] لاحظ ص ٣٨٣.
[٢] لاحظ ص ٣٨٣.
[٣] لاحظ ص ٣٨٤.
[٤] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب الوصايا، الحديث ٥.