هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٤ - و أما حقوق الآدمي
..........
عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها الّا امرأة تجوز شهادتها قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس و قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل [١] و عبد اللّه بن سنان قال: سألته عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها الا امرأة أ تجوز شهادتها فقال: لا تجوز شهادتها الّا في المنفوس و العذرة [٢] عدم اعتبار شهادتها حتى في الربع من الوصية و يرد عليه انهما و ان كانا دالين على عدم الاعتبار بالاطلاق لكن يقيد ان بما دل على الاعتبار في الربع و ربما يقال يستفاد من حديث محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر ٧ قضى أمير المؤمنين ٧ في وصية لم يشهدها الّا امرأة ان تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية اذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها [٣] اعتبار شهادتها اذا كانت مسلمة و ان لم تكن مؤمنة و يرد عليه انه قيد اعتبار شهادتها بما اذا كانت غير مريبة في دينها و كيف يمكن ان تكون غير مؤمنة و لا تكون غير مريبة في دينها فان دين المسلم ولاية الائمة : اضف الى ذلك غاية دلالة الحديث على المدعى بالاطلاق و الاطلاق قابل للتقييد بما دل على لزوم كون الشاهد اماميا و في كل مورد يثبت بشهادة المرأة وحدها تمام الحق لا يثبت بأقل من أربع و الوجه فيه مضافا الى الشهرة و الاصل الكتاب وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ [٤] و السنة لاحظ ما رواه ربعي [٥] و لاحظ
[١] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] البقرة: ٢٨٢.
[٥] لاحظ ص ٣٨٣.