هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٩ - و أما حقوق الآدمي
..........
بشهادة المملوك اذا كان عدلا ثم قال ويلك أو ويحك ان امام المسلمين يؤمن من امورهم على ما هو اعظم من هذا [١] عدم الاختصاص قلت مقتضى المعارضة بين الحديثين ترجيح حديث أبي بصير لكونه أحدث ان قلت يستفاد من حديث محمد ابن مسلم [٢] عموم الحكم لكل حق و تخصيص قوله ٧ حقوق الناس بخصوص الدين مستهجن لا يصار اليه قلت غاية ما في الاشكال تحقق التعارض بين هذا الحديث و حديث أبي بصير و الترجيح مع الاخير للأحدثية و مما ذكر يظهر الاشكال في ثبوت الوقف بهما و اللّه العالم بحقائق الأمور لكن الاشكال في سند حديث ابي بصير بالعبيدي فلا تصل النوبة الى المعارضة.
الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات أما كفاية شهادة عدلين بالنسبة الى المذكورات فعلى طبق القاعدة الأولية و اما ثبوت المذكورات بشهادة النساء منفردات فيمكن استفادته من مجموع النصوص لاحظ ما رواه الحلبي [٣] و لاحظ ما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ قلت له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال ان ينظروا اليه و ليس معهن رجل و تجوز شهادتهن في النكاح اذا كان معهن رجل و تجوز شهادتهن في حد الزنا اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم و لا تجوز شهادتهن في الطلاق
[١] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٢] لاحظ ص ٣٧٦.
[٣] لاحظ ص ٣٧٠.