هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٠٠ - الفرع الحادي عشر انه لو اقرّ باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين
..........
اجماع تعبدي على الحكم المذكور فهو و الّا فلا وجه لعدم القبول اذ المفروض ان البينة قائمة على الشهادة و على عدالة الشاهد و هذا واضح ظاهر و ان شئت فقل لا دليل على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية.
الفرع الحادي عشر: انه لو اقرّ باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين
و تقبل في ذلك الشهادة على الشهادة و لا يثبت بها الحد أما أصل القبول فعلى القاعدة و أما عدم القبول بالنسبة الى الحد فلما تقدم من قيام الدليل على المدعى و يثبت انتشار حرمة النكاح فانه مقتضى قبول الشهادة و اعتبارها و لا يثبت به التعزير بناء على كونه من أقسام الحدود و يثبت تحريم الاكل في المأكولة و في الاخرى وجوب بيعها في بلد آخر لاحظ ما رواه سدير عن أبي جعفر ٧ في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون الحدّ و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه افسدها عليه و تذبح و تحرق ان كانت مما يؤكل لحمه و ان كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها و جلد دون الحدّ اخرجها من المدينة التي فعل بها فيها الى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها [١] و النصوص مختلفة و التفصيل موكول الى محل آخر.
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب نكاح البهائم، الحديث ٤.