هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤٧ - الفرع الثالث عشر أنه لو جهلت حاله قبلت شهادته
الطرف الثاني في ما به يصير شاهدا و الضابط العلم لقوله تعالى (و لا تقف ما ليس لك به علم) و لقوله ٧ و قد سئل عن الشهادة و قال هل ترى الشمس فقال: نعم قال:
على مثلها فأشهد أودع، و مستندها اما المشاهدة أو السماع أو هما فما يفتقر الى المشاهدة الأفعال لان آلة السمع لا تدركها كالغصب و السرقة و القتل و الرضاع و الولادة و الزنى و اللواط فلا يصير شاهدا بشيء من ذلك الّا مع المشاهدة و يقبل فيه شهادة الاصم و في رواية يؤخذ بأول قوله لا بثانيه و هي نادرة، و ما يكفي فيه السماع فالنسب و الموت و الملك المطلق لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب و يتحقق كل واحد من هذه بتوالي الأخبار من جماعة لا بضمهم قيد المواعدة؛ أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم و في هذا عندي تردد، و قال الشيخ لو شهد عدلان فصاعدا صار السامع متحملا و شاهد أصل لا شاهدا على شهادتهما لأن ثمرة الاستقاضة الظن و هو حاصل بهما و هو ضعيف لأن الظن يحصل بالواحد،
فرع: لو سمعه يقول للكبير هذا ابني و هو ساكت أو قال هذا ابي و هو ساكت قال في المبسوط صار متحملا لان سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفا و هو بعيد لاحتماله غير الرضا.
ذلك اي لا يترك فاما لا يستشهد و اما يتم الامر بالتصالح و اللّه العالم.
الفرع الثالث عشر: أنه لو جهلت حاله قبلت شهادته
و ان نالته بعض الالسن لوجود المقتضي و عدم المانع.