هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٧ - و أما حقوق الآدمي
..........
أبي نصر البزنطي قال: سمعت الرضا ٧ يقول: قال أبو حنيفة لأبي عبد اللّه ٧ تجيزون شهادة واحد و يمين قال: نعم قضى به رسول اللّه ٦ و قضى به عليّ ٧ بين اظهركم بشاهد و يمين فتعجب أبو حنيفة فقال أبو عبد اللّه ٧ أتعجب من هذا انكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد فقال له لا نفعل فقال: بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهادتهم بقوله و انما هو رجل واحد [١] و منها ما رواه المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه ٧ في كتابه اليه فان كان رسول اللّه ٦ يقضي بشاهد واحد مع يمين المدّعي و لا يبطل حقّ مسلم و لا يردّ شهادة مؤمن [٢] و منها ما في مكارم الأخلاق عن الصادق ٧ عن آبائه : قال: قال رسول اللّه ٦ نزل عليّ جبرائيل ٧ بالحجامة و اليمين مع الشاهد [٣] و للنقاش في الاستدلال مجال اذ يظهر من حديث أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يكون له عند الرجل الحق و له شاهد واحد قال: فقال كان رسول اللّه ٦ يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحق و ذلك في الدين [٤] اختصاص الحكم بالدين و معه لا وجه لإسراء الحكم الى غيره و مثل حديث أبي بصير في المفاد حديث القاسم بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: قضى رسول اللّه ٦ بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده [٥] ان قلت يستفاد من حديث
[١] نفس المصدر، الحديث ١٧.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٨.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٩.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٠.