هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٧٤ - المقصد الثالث في جواب المدّعى عليه
و قيل يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين (١) و قيل ان نسي بينته سمعت و ان احلف (٢) و الأول هو المروي (٣).
و كذا لو أقام بعد الاحلاف شاهدا و بذل معه اليمين (٤) و هنا أولى (٥) أما لو اكذب الحالف نفسه جاز مطالبته و حل مقاصته مما يجده له مع امتناعه عن التسليم (٦).
(١) القائل به على ما في الجواهر المفيد و ابن حمزة و القاضي و لكنه كما عرفت لا وجه له.
(٢) الكلام فيه هو الكلام فان مقتضى اطلاق حديث ابن أبي يعفور عدم الفرق بين صورة النسيان و غيرها و ان الميزان في سقوط الدعوى حلف المنكر.
(٣) لاحظ حديث ابن أبي يعفور [١].
(٤) و قد عرفت ضعف الجميع.
(٥) لأنه اضعف من البينة.
(٦) بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به غير واحد بل عن المهذب و الصيمري الاجماع عليه لعموم اقرار العقلاء [٢] هكذا في الجواهر فان الدليل المانع كحديث ابن أبي يعفور منصرف عن الصورة المذكورة مضافا الى حديث مسمع ابن سيّار قال:
قلت لأبي عبد اللّه ٧: اني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه و حلف لي عليه ثم انه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إياه فقال: هذا مالك فخذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك و اجعلني في حلّ أخذت منه المال
[١] لاحظ ص ٧١.
[٢] لاحظ ص ٦٥.