هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
يقع الكلام في المقام في جهات
٥ ص
(٤)
الجهة الأولى في تعريفه
٥ ص
(٥)
الجهة الثانية في أنّ القضاء هل يكون واجبا كفائيا
٦ ص
(٦)
الجهة الثالثة في انّ القضاء ليس الّا تطبيق الكبرى الكلية على المصداق الخارجي
١٠ ص
(٧)
النظر الأول في صفات القاضي
١١ ص
(٨)
هنا مسائل
٢٠ ص
(٩)
الأولى يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام
٢٠ ص
(١٠)
الثانية تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه
٢٣ ص
(١١)
الثالثة اذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما
٢٥ ص
(١٢)
الرابعة اذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز
٢٥ ص
(١٣)
الخامسة إذا ولّى من لا يتعيّن عليه القضاء
٢٦ ص
(١٤)
السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة
٢٨ ص
(١٥)
السابعة يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده
٢٩ ص
(١٦)
الثامنة اذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل و ان لم يشهد الإمام بعزله كالجنون أو الفسق
٣٠ ص
(١٧)
التاسعة إذا مات الامام
٣٠ ص
(١٨)
العاشرة إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام
٣١ ص
(١٩)
الحادية عشرة كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه
٣١ ص
(٢٠)
النظر الثاني في الآداب
٣٢ ص
(٢١)
و هنا مسائل
٣٨ ص
(٢٢)
الأولى الإمام
٣٨ ص
(٢٣)
الثانية إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها
٤٠ ص
(٢٤)
الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر
٤١ ص
(٢٥)
الرابعة ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله
٤٢ ص
(٢٦)
الخامسة اذا ادعى رجل ان المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب احضاره
٤٣ ص
(٢٧)
السادسة اذا افتقر الحاكم الى مترجم لم يقبل الا شاهدان عدلان
٤٣ ص
(٢٨)
السابعة اذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا ليؤمن انخداعه
٤٤ ص
(٢٩)
الثامنة الحاكم ان عرف عدالة الشاهدين حكم
٤٤ ص
(٣٠)
التاسعة لا بأس بتفريق الشهود
٥٠ ص
(٣١)
العاشرة لا يشهد شاهد بالجرح الّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة
٥٠ ص
(٣٢)
الحادية عشرة ينبغي أن يجمع قضايا كل اسبوع و وثائقه و حججه
٥٢ ص
(٣٣)
الثانية عشرة كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر
٥٢ ص
(٣٤)
الثالثة عشرة يكره للحاكم ان يعنت الشهود اذا كانوا من ذوي البصائر و الأديان القوية
٥٢ ص
(٣٥)
الرابعة عشرة لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد
٥٣ ص
(٣٦)
الخامسة عشرة يكره أن يضيف احد الخصمين دون صاحبه
٥٣ ص
(٣٧)
السادسة عشرة الرشوة حرام على آخذها
٥٤ ص
(٣٨)
السابعة عشرة اذا التمس الخصم احضار خصمه مجلس الحكم احضره إذا كان حاضرا
٥٧ ص
(٣٩)
النظر الثالث في كيفية الحكم
٥٩ ص
(٤٠)
و فيه مقاصد
٥٩ ص
(٤١)
المقصد الأول في وظائف القاضي
٥٩ ص
(٤٢)
الأولى التسوية بين الخصمين في السلام و الجلوس و النظر
٥٩ ص
(٤٣)
الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه و لا أن يهديه لوجوه الحجاج
٦١ ص
(٤٤)
الثالثة اذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلّما أو ليتكلّم المدعي
٦٢ ص
(٤٥)
الرابعة اذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء
٦٢ ص
(٤٦)
الخامسة إذا ورد الخصوم مترتبين بدء بالأول فالأول
٦٣ ص
(٤٧)
السادسة إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع
٦٤ ص
(٤٨)
السابعة إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى
٦٤ ص
(٤٩)
المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى
٦٥ ص
(٥٠)
الأولى قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة
٦٥ ص
(٥١)
الثانية قال إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر الى ذكر جنسه و وصفه و نقده
٦٧ ص
(٥٢)
الثالثة إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي
٦٨ ص
(٥٣)
الرابعة لو ادعى أحد الرعية على القاضي
٦٨ ص
(٥٤)
الخامسة يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم
٦٨ ص
(٥٥)
المقصد الثالث في جواب المدّعى عليه
٦٩ ص
(٥٦)
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب
٨٧ ص
(٥٧)
الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا
٨٧ ص
(٥٨)
الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود
٨٨ ص
(٥٩)
الثالثة لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فأدعى الغريم التسليم الى الموكّل و لا بينة
٨٩ ص
(٦٠)
المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف
٩٠ ص
(٦١)
البحث الأول في اليمين
٩٠ ص
(٦٢)
فرعان
٩٩ ص
(٦٣)
الأول لو امتنع عن الاجابة الى التغليظ لم يجبر
٩٩ ص
(٦٤)
الثاني لو حلف أن لا يجيب الى التغليظ فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه
٩٩ ص
(٦٥)
البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي
١٠١ ص
(٦٦)
مسائل ثمان
١١١ ص
(٦٧)
الأولى لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق
١١١ ص
(٦٨)
الثانية إذا ادعى على المملوك
١١٢ ص
(٦٩)
الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة
١١٢ ص
(٧٠)
الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم
١١٣ ص
(٧١)
الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر
١١٣ ص
(٧٢)
السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين
١١٤ ص
(٧٣)
السابعة لو مات و لا وارث له و ظهر شاهد بدين
١١٥ ص
(٧٤)
الثامنة لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث
١١٥ ص
(٧٥)
البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
١١٧ ص
(٧٦)
مسائل خمس
١٢٤ ص
(٧٧)
الأولى لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي حلف مع شاهده
١٢٤ ص
(٧٨)
الثانية لو ادعى بعض الورثة ان الميت وقف عليهم دارا و على نسلهم
١٢٤ ص
(٧٩)
الثالثة إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده تثبتت الدعوى
١٢٥ ص
(٨٠)
الرابعة لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و اعتقه فأنكر المتشبث
١٢٧ ص
(٨١)
الخامسة لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا
١٢٧ ص
(٨٢)
خاتمة
١٢٨ ص
(٨٣)
الفصل الأول في كتاب قاض الى قاض إنهاء حكم الحاكم الى الآخر أما بالكتابة أو القول أو الشهادة
١٢٨ ص
(٨٤)
مسائل ثلاث
١٣٦ ص
(٨٥)
الأولى إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه الزم
١٣٦ ص
(٨٦)
الثانية للمشهود عليه ان يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض
١٣٧ ص
(٨٧)
الثالثة لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء
١٣٧ ص
(٨٨)
الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة
١٣٨ ص
(٨٩)
الأول في القاسم
١٣٨ ص
(٩٠)
الثاني في المقسوم
١٤١ ص
(٩١)
الثالث في كيفية القسمة بالحصص
١٤٥ ص
(٩٢)
مسائل ثلاث
١٤٧ ص
(٩٣)
الأولى لو كان لدار علوّ و سفل فطلب احد الشريكين قسمتها
١٤٧ ص
(٩٤)
الثانية لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الارض حسب اجبر الممتنع
١٤٨ ص
(٩٥)
الثالثة لو كان بينهما قرحان متعددة و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض
١٤٨ ص
(٩٦)
الرابع في اللواحق
١٥٠ ص
(٩٧)
الأولى إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه
١٥٠ ص
(٩٨)
الثانية إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا
١٥٠ ص
(٩٩)
الثالثة لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين
١٥١ ص
(١٠٠)
النظر الرابع في أحكام الدعوى
١٥٢ ص
(١٠١)
أمّا المقدّمة
١٥٢ ص
(١٠٢)
الفصل الأول في المدعي
١٥٢ ص
(١٠٣)
الفصل الثاني في التوصل الى الحق
١٥٨ ص
(١٠٤)
مسألتان
١٦٧ ص
(١٠٥)
الأولى من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له
١٦٧ ص
(١٠٦)
الثانية لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لأهله
١٦٨ ص
(١٠٧)
أما المقاصد
١٦٩ ص
(١٠٨)
المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الاملاك
١٦٩ ص
(١٠٩)
فيه مسائل
١٦٩ ص
(١١٠)
الأولى لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضي بينهما نصفين
١٦٩ ص
(١١١)
الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد
١٧٠ ص
(١١٢)
الثالثة لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة
١٨٣ ص
(١١٣)
الرابعة إذا ادعى أنه آجره الدابة و ادعى آخر أنه أودعه ايّاها
١٨٤ ص
(١١٤)
الخامسة لو ادعى دارا في يد انسان و أقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر
١٨٤ ص
(١١٥)
اذا عرفت ما تقدّم نقول يستفاد من المباحث السابقة فروع ينبغي التعرض لكل واحد منها على نحو التفصيل
١٨٥ ص
(١١٦)
الفرع الأول أنه لو كانت العين في يد أحدهما فعلى تقديم أكثرية أحد الطرفين دليلا يقضى على مقتضاها مع الحلف
١٨٥ ص
(١١٧)
الفرع الثاني أن تكون العين في يد أحدهما
١٨٦ ص
(١١٨)
الفرع الثالث أن تكون العين في يد ثالث
١٨٧ ص
(١١٩)
الفرع الرابع أنه لو نكل المقرع عليه عن اليمين احلف الآخر
١٨٧ ص
(١٢٠)
الفرع الخامس أنّه لو نكلا عن اليمين يحكم بالتنصيف
١٨٨ ص
(١٢١)
الفرع السادس انّ التعارض يتحقق بين شاهدين و شاهد و امرأتين و لا يتحقق بين شاهدين و شاهد و يمين
١٨٨ ص
(١٢٢)
الفرع السابع ان كل مورد يحكم فيه بالقسمة لا بدّ أن يكون قابلا لها
١٨٩ ص
(١٢٣)
الفرع الثامن ان الشهادة بالملك السابق أولى من الشهادة بالملك الحادث
١٨٩ ص
(١٢٤)
الفرع التاسع انّ الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد
١٨٩ ص
(١٢٥)
الفرع العاشر انّ الشهادة بالسبب اولى من الشهادة بالتصرف
١٨٩ ص
(١٢٦)
الفرع الحادي عشر أنه لو ادّعى شيئا فقال المدّعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة
١٨٩ ص
(١٢٧)
الفرع الثاني عشر انه لو قال المدّعي احلفوه انّه لا يعلم انّها لي اي احلفوا المقرّ لفلان توجهت اليمين
١٩٠ ص
(١٢٨)
الفرع الثالث عشر أنه لو انكر المقرّ له انّ العين له حفظها الحاكم
١٩٠ ص
(١٢٩)
الفرع الرابع عشر أنه لو أقام المدّعي بينة قضى له
١٩٠ ص
(١٣٠)
الفرع الخامس عشر ان المدّعى عليه لو اقرّ بالعين لمجهول ثالث،
١٩٠ ص
(١٣١)
الفرع السادس عشر اذا ادّعى أنه أجره الدابّة و ادّعى اخر انه اودعه الى آخر
١٩٠ ص
(١٣٢)
المقصد الثاني في الاختلاف في العقود
١٩١ ص
(١٣٣)
مسائل
١٩٨ ص
(١٣٤)
الأولى لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر
١٩٨ ص
(١٣٥)
الثانية لو ادعى دابة في يد زيد و أقام بينة أنه اشتراها من عمرو
١٩٨ ص
(١٣٦)
الثالثة الصغير المجهول النسب اذا كان في يد واحد و ادعى رقيته قضى له بذلك ظاهرا
١٩٨ ص
(١٣٧)
الرابعة لو ادعى كل واحد منهما ان الذبيحة له و في يد كل واحد بعضها و أقام كل واحد منهما بينة
١٩٩ ص
(١٣٨)
الخامسة لو ادعى شاة في يد عمرو و أقام بينة فتسلّمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له
١٩٩ ص
(١٣٩)
السادسة لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة
٢٠٠ ص
(١٤٠)
السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت
٢٠٤ ص
(١٤١)
المقصد الثالث في دعوى المواريث
٢٠٨ ص
(١٤٢)
الأولى لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه
٢٠٨ ص
(١٤٣)
الثانية لو اتفقا ان أحدهما اسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان
٢٠٨ ص
(١٤٤)
الثالثة دار في يد انسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب ارثا عن أبيهما و أقام بينة
٢٠٩ ص
(١٤٥)
الرابعة إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي و للزوج نصفان و قال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي
٢١٠ ص
(١٤٦)
الخامسة لو قال هذه الأمة ميراث من أبي و قالت الزوجة هذه أصدقني اياها أبوك، ثم أقام كل منهما بينة قضي ببينة المرأة
٢١٠ ص
(١٤٧)
المقصد الرابع في الاختلاف في الولد
٢١١ ص
(١٤٨)
كتاب الشهادات
٢١٣ ص
(١٤٩)
الطرف الأول في صفات الشهود
٢١٥ ص
(١٥٠)
و يشترط فيه ستة أوصاف
٢١٥ ص
(١٥١)
الأول البلوغ
٢١٥ ص
(١٥٢)
الثاني كمال العقل
٢٢٠ ص
(١٥٣)
الثالث الايمان
٢٢٢ ص
(١٥٤)
الجهة الأولى أنه يعتبر في الشاهد الايمان و لا يكفي مجرد الإسلام
٢٢٢ ص
(١٥٥)
الجهة الثانية أنه تقبل شهادة الذمي في الوصية اذا لم يوجد من المسلمين من يشهد بها
٢٢٥ ص
(١٥٦)
الجهة الثالثة أنه يثبت الايمان بمعرفة الحاكم
٢٢٧ ص
(١٥٧)
الجهة الرابعة أنه هل تقبل شهادة الذمي في مورد الذمي و هل تقبل شهادة كل ملة على مثلهم أم لا،
٢٢٨ ص
(١٥٨)
الرابع العدالة
٢٢٩ ص
(١٥٩)
الأولى كل مخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته
٢٣٣ ص
(١٦٠)
الثانية لا تقبل شهادة القاذف
٢٣٤ ص
(١٦١)
الثالثة اللعب بآلات القمار كلها حرام
٢٣٧ ص
(١٦٢)
المقام الأول في بيان مفهوم القمار وحده
٢٣٧ ص
(١٦٣)
اذا عرفت ما تقدم نقول الأقسام المتصورة أربعة
٢٣٨ ص
(١٦٤)
القسم الأول اللعب بالآلات المعدة للقمار كالشطرنج مع الرهن
٢٣٨ ص
(١٦٥)
القسم الثاني اللعب بالآلة المعدة بلا رهن
٢٣٨ ص
(١٦٦)
القسم الثالث اللعب بالآلة غير المعدة
٢٣٨ ص
(١٦٧)
القسم الرابع اللعب بالآلة غير المعدة بغير رهن
٢٣٨ ص
(١٦٨)
و أما المقام الثاني
٢٣٩ ص
(١٦٩)
الفرع الأول اللعب بالآلة المعدة كاللعب بآلة الشطرنج مع الرهن
٢٣٩ ص
(١٧٠)
الفرع الثاني اللعب بالآلة بلا رهن
٢٣٩ ص
(١٧١)
الفرع الثالث اللعب بغير الآلة المعدة كاللعب بالخاتم مثلا مع الرهن
٢٤٠ ص
(١٧٢)
و ما يمكن أن يذكر في تقريب حرمته وجوه
٢٤٠ ص
(١٧٣)
الوجه الأول الاجماع
٢٤٠ ص
(١٧٤)
الوجه الثاني أنه يصدق عليه عنوان القمار فيحرم
٢٤٠ ص
(١٧٥)
الوجه الثالث النصوص الدالة على حرمة الرهن الّا في الموارد الخاصة في الشريعة
٢٤٠ ص
(١٧٦)
الوجه الرابع ما رواه ياسر الخادم عن الرضا
٢٤٢ ص
(١٧٧)
الوجه الخامس ما رواه معمر بن خلاد
٢٤٢ ص
(١٧٨)
الوجه السادس ما رواه جابر عن أبي جعفر
٢٤٣ ص
(١٧٩)
الوجه السابع ما رواه عبد الحميد بن سعيد
٢٤٣ ص
(١٨٠)
الفرع الرابع اللعب بالآلة غير المعدة كاللعب بالخاتم بلا رهن
٢٤٣ ص
(١٨١)
و ما يمكن أن يتوهم كونه دليلا على الحرمة وجوه
٢٤٣ ص
(١٨٢)
الوجه الأول الاجماع
٢٤٣ ص
(١٨٣)
الوجه الثاني النصوص الدالة على نفي السبق في الشريعة
٢٤٣ ص
(١٨٤)
الوجه الثالث صدق عنوان القمار عليه فيشمله دليل حرمته
٢٤٣ ص
(١٨٥)
الوجه الرابع ما رواه عبد اللّه بن علي
٢٤٤ ص
(١٨٦)
الوجه الخامس ما رواه زرارة
٢٤٤ ص
(١٨٧)
الوجه السادس ما رواه عبد الواحد بن المختار
٢٤٤ ص
(١٨٨)
الفرع الخامس اللعب بالشطرنج حرام مطلقا
٢٤٥ ص
(١٨٩)
الفرع السادس أنه تستفاد من حديث أبي بصير
٢٤٧ ص
(١٩٠)
الفرع السابع أنه يحرم اللعب بالنرد
٢٤٨ ص
(١٩١)
الفرع الثامن انّ الرهن المجعول بين المتلاعبين بالآلة المعدة أو غير المعدة سحت و حرام وضعا
٢٥٠ ص
(١٩٢)
الفرع التاسع أنه لو اشترط أحد المتلاعبين على الآخر فعلا جائزا شرعا أو راجحا أو واجبا
٢٥١ ص
(١٩٣)
إذ ما يمكن أن يقال في مقام الاشكال أحد أمور
٢٥١ ص
(١٩٤)
الأمر الأول أنه كيف يمكن أن يكون الشرط الواقع تلو الأمر الحرام جائزا و مؤثرا
٢٥٢ ص
(١٩٥)
الأمر الثاني ان الالتزام بصحته ينافي القول بأن ما يكون مجعولا بين المتلاعبين سحتا
٢٥٢ ص
(١٩٦)
الأمر الثالث أن الالتزام بالجواز و الصحة مستنكر عند أهل الشرع
٢٥٢ ص
(١٩٧)
الرابعة شارب المسكر ترد شهادته و يفسق
٢٥٢ ص
(١٩٨)
الفرع الأول ان شارب المسكر لا تقبل شهادته و يصير فاسقا
٢٥٢ ص
(١٩٩)
الفرع الثاني ان شارب الفقاع فاسق و لا تقبل شهادته
٢٧٠ ص
(٢٠٠)
الفرع الثالث ان العصير اذا غلى و لم يذهب ثلثاه يكون حراما
٢٧٢ ص
(٢٠١)
الفرع الرابع أنه يحل العصير المغلي بعد ذهاب ثلثيه
٢٧٣ ص
(٢٠٢)
الفرع الخامس ان العصير من غير العنب اذا غلى لا يحرم
٢٧٥ ص
(٢٠٣)
الفرع السادس أنه يجوز اتخاذ الخمر للتخليل
٢٧٥ ص
(٢٠٤)
الخامسة مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و ترد شهادته
٢٧٧ ص
(٢٠٥)
الفرع الأول في تنقيح موضوع الغناء و تشخيصه
٢٧٧ ص
(٢٠٦)
الفرع الثاني أنه لا اشكال في حرمته في الجملة
٢٨٠ ص
(٢٠٧)
الفرع الثالث أنه هل تختص حرمة الغناء بما ينضم اليه محرم آخر أو ان الغناء بنفسه حرام
٢٨٣ ص
(٢٠٨)
الوجه الأول ما أرسله الصدوق
٢٨٣ ص
(٢٠٩)
الوجه الثاني حديث أبي بصير
٢٨٣ ص
(٢١٠)
الوجه الثالث حديثا أبي بصير
٢٨٤ ص
(٢١١)
الوجه الرابع ما رواه علي بن جعفر
٢٨٤ ص
(٢١٢)
الوجه الخامس جملة من النصوص
٢٨٤ ص
(٢١٣)
الوجه السادس ما رواه علي بن جعفر
٢٨٦ ص
(٢١٤)
الفرع الرابع أنه هل يجوز الغناء في القرآن
٢٨٦ ص
(٢١٥)
و ما يمكن ان يذكر في مستند الجواز وجهان
٢٨٦ ص
(٢١٦)
الوجه الأول جملة من النصوص
٢٨٦ ص
(٢١٧)
الوجه الثاني انّ اخبار حرمة الغناء تعارض اخبار استحباب قراءة القرآن
٢٨٦ ص
(٢١٨)
اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه ينبغي ان تذكر تصادم الادلة و أقسامها كي يتضح الحال
٢٨٧ ص
(٢١٩)
القسم الأول ما يقع التصادم بين الحكم الالزامي و غيره في مقام الامتثال
٢٨٧ ص
(٢٢٠)
القسم الثاني أن يكون مورد دليل الحكم الالزامي مع غير الالزامي متحدا
٢٨٧ ص
(٢٢١)
القسم الثالث أن يكون دليل الحكم غير الالزامي مقيدا بعدم العصيان
٢٨٨ ص
(٢٢٢)
القسم الرابع أن يكون النسبة بين الطرفين بالعموم من وجه
٢٨٨ ص
(٢٢٣)
الفرع الخامس أنه هل يجوز الغناء في سوق الابل المسمى بالحداء أم لا
٢٨٩ ص
(٢٢٤)
الفرع السادس أنه هل يجوز استماع الغناء أو سماعه أم لا
٢٩٠ ص
(٢٢٥)
الفرع السابع أنه هل يجوز تعليمه أو تعلمه
٢٩٢ ص
(٢٢٦)
الفرع الثامن أنه هل يجوز الغناء في الفطر أو الأضحى و مجالس الفرح؟
٢٩٢ ص
(٢٢٧)
الفرع التاسع أنه هل يجوز الغناء في العرائس؟
٢٩٢ ص
(٢٢٨)
الفرع العاشر أنه هل يحل الغناء في رثاء الحسين أو بقية المعصومين
٢٩٣ ص
(٢٢٩)
الفرع الحادي عشر ان الشعر اذا تضمن الكذب يكون حراما
٢٩٣ ص
(٢٣٠)
الفرع الثاني عشر ان الشعر المتضمن لهجاء المؤمن حرام
٢٩٤ ص
(٢٣١)
الفرع الثالث عشر ان الشعر المتضمن للتشبيب بالمرأة المؤمنة هل يكون حراما؟
٢٩٥ ص
(٢٣٢)
الوجه الأول أنه هتك للمولى و للأحكام الشرعية
٢٩٥ ص
(٢٣٣)
الوجه الثاني أنه ايذاء للغير و الايذاء حرام
٢٩٥ ص
(٢٣٤)
الوجه الثالث أنه مصداق اللهو فيكون حراما
٢٩٥ ص
(٢٣٥)
الوجه الرابع أنه من الفحشاء و المنكر
٢٩٥ ص
(٢٣٦)
الوجه الخامس أنه مناف مع العفاف المعتبر في الشاهد
٢٩٦ ص
(٢٣٧)
الوجه السادس انّ المستفاد من حرمة الخلوة مع الأجنبية و النهي عن قعود النساء مع الرجال في الخلاء
٢٩٦ ص
(٢٣٨)
الوجه السابع أنه يوجب اغراء الفساق بها
٢٩٦ ص
(٢٣٩)
الوجه الثامن أنه يوجب النقص فيها
٢٩٧ ص
(٢٤٠)
الفرع الرابع عشر انّ الشعر فيما عدا ما ذكر مباح
٢٩٧ ص
(٢٤١)
الفرع الخامس عشر انّ الاكثار من الشعر مكروه
٢٩٧ ص
(٢٤٢)
السادسة الزمر و العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام
٢٩٨ ص
(٢٤٣)
الفرع الأول أنه يحرم المزمار و الصنج و العود و غيرها من آلات اللهو
٢٩٨ ص
(٢٤٤)
الفرع الثاني أنه يفسق فاعله و مستمعه
٣٠٦ ص
(٢٤٥)
الفرع الثالث أنه يكره الدف في الزفاف و الختان خاصة
٣٠٧ ص
(٢٤٦)
السابعة الحسد معصية و كذا بغضة المؤمن
٣٠٧ ص
(٢٤٧)
الفرع الأول انّ الحسد معصية
٣٠٧ ص
(٢٤٨)
الفرع الثاني أنه تحرم بغضة المؤمن
٣١٠ ص
(٢٤٩)
الفرع الثالث ان التظاهر بذلك قادح في العدالة
٣١١ ص
(٢٥٠)
الثامنة لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم
٣١٢ ص
(٢٥١)
الفرع الأول انّ لبس الحرير في غير الحرب للرجال محرم اذا كان اختياريا
٣١٢ ص
(٢٥٢)
الفرع الثاني أنه ترد شهادة لابس الحرير
٣١٤ ص
(٢٥٣)
الفرع الثالث أن في الاتكاء عليه و الافتراش له تردد
٣١٤ ص
(٢٥٤)
الفرع الرابع أنه يحرم التختم بالذهب للرجال
٣١٤ ص
(٢٥٥)
الفرع الخامس أنه يحرم التزين بالذهب للرجال
٣١٦ ص
(٢٥٦)
التاسعة اتخاذ الحمام للأنس و انفاذ الكتب ليس بحرام
٣١٨ ص
(٢٥٧)
الفرع الأول ان اتخاذ الحمام للأنس و انفاذ الكتب جائز
٣١٨ ص
(٢٥٨)
الفرع الثاني ان اتخاذها للفرحة و التطيّر مكروه
٣٢١ ص
(٢٥٩)
الفرع الثالث انّ الرهان عليه حرام
٣٢١ ص
(٢٦٠)
الخامس ارتفاع التهمة
٣٢٢ ص
(٢٦١)
ثم انّ الماتن رتّب على اشتراط عدم التهمة فروعا
٣٢٧ ص
(٢٦٢)
الفرع الأول أنه لا يجوز شهادة الشريك لشريكه
٣٢٧ ص
(٢٦٣)
الفرع الثاني انه لا تقبل شهادة الدائن اذا شهد للمحجور عليه
٣٢٨ ص
(٢٦٤)
الفرع الثالث أنه لا تقبل شهادة السيد لعبده المأذون
٣٢٩ ص
(٢٦٥)
الفرع الرابع انه لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
٣٢٩ ص
(٢٦٦)
الفرع الخامس أنه لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا عن نفسه
٣٢٩ ص
(٢٦٧)
الفرع السادس ان العداوة الدينية لا تمنع عن قبول الشهادة قطعا
٣٣٠ ص
(٢٦٨)
الفرع السابع ان العداوة الدنيوية تمنع عن قبول الشهادة
٣٣١ ص
(٢٦٩)
الفرع الثامن أنه لا تقبل شهادة بعض الرفقة لبعض على القاطع عليهم الطريق
٣٣٢ ص
(٢٧٠)
الفرع التاسع أنه تقبل شهادة العدو لعدوه
٣٣٢ ص
(٢٧١)
الفرع العاشر أنه تقبل شهادة القريب لقريبه
٣٣٣ ص
(٢٧٢)
الوجه الأول الشهرة
٣٣٣ ص
(٢٧٣)
الوجه الثاني الاجماع
٣٣٣ ص
(٢٧٤)
الوجه الثالث ما أرسله الصدوق
٣٣٣ ص
(٢٧٥)
الوجه الرابع ان شهادة الولد على والده عقوق و تكذيب له
٣٣٤ ص
(٢٧٦)
الوجه الخامس قوله تعالى و ان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفا
٣٣٤ ص
(٢٧٧)
الفرع الحادي عشر انه تقبل شهادة الزوج لزوجته
٣٣٥ ص
(٢٧٨)
الفرع الثاني عشر انه تقبل شهادة الصديق لصديقه
٣٣٦ ص
(٢٧٩)
الفرع الثالث عشر انه لا تقبل شهادة السائل بالكف
٣٣٦ ص
(٢٨٠)
الفرع الرابع عشر أنه تقبل شهادة الأجير و الضيف
٣٣٧ ص
(٢٨١)
لواحق هذا الباب و هي ستّة
٣٣٩ ص
(٢٨٢)
الفرع الأول انّ الصغير لو تحمّل حال صغره و شهد بعد بلوغه تقبل شهادته
٣٤٠ ص
(٢٨٣)
الفرع الثاني انّ الكافر لو تحمل حال الكفر ثم اسلم و شهد بما تحمل تقبل شهادته
٣٤٠ ص
(٢٨٤)
الفرع الثالث انّ المعلن بالفسق اذا تاب تقبل شهادته
٣٤٢ ص
(٢٨٥)
الفرع الرابع لو ردت شهادة أحد المذكورين ثم اعاد الشهادة بعد زوال المانعية تقبل شهادته
٣٤٢ ص
(٢٨٦)
الفرع الخامس لو اعتق العبد بعد رد شهادته على مولاه و اعادها بعد عتقه تقبل
٣٤٢ ص
(٢٨٧)
الفرع السادس انّ الفاسق المستتر اذا أقام الشهادة فردت ثم تاب و اعادها هل تقبل
٣٤٢ ص
(٢٨٨)
الفرع السابع انه هل تقبل شهادة المملوك أم لا
٣٤٢ ص
(٢٨٩)
الفرع الثامن أنه لو تحمل الشهادة من قبل نفسه بلا دعوته الى التحمل و بعد ذلك شهد تقبل شهادته
٣٤٣ ص
(٢٩٠)
الفرع التاسع أنه لو تبرع بالشهادة فهل تقبل شهادته أم لا
٣٤٣ ص
(٢٩١)
و ما يمكن أن يقال في تقريب عدم القبول وجوه
٣٤٣ ص
(٢٩٢)
الوجه الأول الاجماع
٣٤٣ ص
(٢٩٣)
الوجه الثاني جملة من الروايات الواردة عن طرق العامة
٣٤٣ ص
(٢٩٤)
الوجه الثالث انّ التبرع بالشهادة يوجب تعنون الشاهد بكونه متهما
٣٤٤ ص
(٢٩٥)
الفرع العاشر المشهور بالفسق اذا تاب تقبل شهادته
٣٤٤ ص
(٢٩٦)
الفرع الحادي عشر اذا حكم الحاكم ثم تبين فسق الشاهد
٣٤٥ ص
(٢٩٧)
الفرع الثاني عشر أنه لا تقبل شهادة ولد الزنا
٣٤٥ ص
(٢٩٨)
الفرع الثالث عشر أنه لو جهلت حاله قبلت شهادته
٣٤٧ ص
(٢٩٩)
الطرف الثاني في ما به يصير شاهدا
٣٤٨ ص
(٣٠٠)
الفرع الأول انّ ما يتوقف الحضور فيه على الشهادة لا بد فيه من المشاهدة
٣٥٥ ص
(٣٠١)
الفرع الثاني أنه تقبل في الشاهدات شهادة الاصم
٣٥٥ ص
(٣٠٢)
الفرع الثالث أنه يكفي في النسب و الموت و الملك المطلق السماع لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب
٣٥٥ ص
(٣٠٣)
الفرع الرابع انه على القول بكفاية الاستفاضة هل يلزم العلم أو يكفي الاطمينان أو يكفي الظن
٣٥٧ ص
(٣٠٤)
الفرع الخامس لو سمعه يقول للكبير هذا ابني و هو ساكت أو قال هذا أبي و هو ساكت هل يكون شاهدا أم لا
٣٥٧ ص
(٣٠٥)
الفرع السادس ان الشهادة بالاستفاضة على فرض جوازها هل يلزم أن تكون غير منضمة الى الشهادة بالسبب أم لا
٣٥٧ ص
(٣٠٦)
الفرع السابع أنه لا يشترط في جواز الشهادة بالملكية بالاستفاضة مشاهدة اليد و التصرف
٣٥٨ ص
(٣٠٧)
الفرع الثامن انه لو عارضت الشهادة بالاستفاضة اليد
٣٥٨ ص
(٣٠٨)
ثم ان الماتن تعرض لجملة من المسائل
٣٥٨ ص
(٣٠٩)
المسألة الأولى ان من يتصرف في العين التي في يده بالبناء و الهدم بلا منازع اذا كان موجبا للقطع بانه ملكه تجوز الشهادة على كونها مملوكة له
٣٥٨ ص
(٣١٠)
المسألة الثانية ان الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة
٣٥٩ ص
(٣١١)
المسألة الثالثة أنه يصح تحمل الشهادة من الأخرس و ادائها
٣٦٠ ص
(٣١٢)
الفرع التاسع انه تتوقف الشهادة في جملة من الموارد على السماع و المشاهدة
٣٦٠ ص
(٣١٣)
الطرف الثالث في أقسام الحقوق
٣٦٢ ص
(٣١٤)
الحق إمّا حق اللّه و إمّا حق الناس
٣٦٢ ص
(٣١٥)
أمّا حق اللّه
٣٦٢ ص
(٣١٦)
و أما حقوق الآدمي
٣٦٨ ص
(٣١٧)
مسائل في الشهادة
٣٨٦ ص
(٣١٨)
الأولى الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود الّا في الطلاق
٣٨٦ ص
(٣١٩)
الثانية حكم الحاكم يتبع للشهادة
٣٨٦ ص
(٣٢٠)
الفرع الأول ان حكم الحاكم نافذ باطنا و ظاهرا فيما تكون الشهادة شهادة حق
٣٨٦ ص
(٣٢١)
الفرع الثاني ان الشهادة اذا كانت باطلة لا ينفذ الحكم باطنا و انما ينفذ ظاهرا
٣٨٦ ص
(٣٢٢)
الثالثة اذا ادعى من له اهلية التحمل وجب عليه و قيل لا يجب
٣٨٨ ص
(٣٢٣)
الفرع الأول أنه لو ادعى من له أهلية الشهادة يجب عليه القبول و يتحمل
٣٨٨ ص
(٣٢٤)
الفرع الثاني أنه يجب الاداء
٣٩١ ص
(٣٢٥)
الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة
٣٩٣ ص
(٣٢٦)
الفرع الأول ان الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الناس
٣٩٥ ص
(٣٢٧)
الفرع الثاني أنه لا تقبل شهادة الفرع في الحد
٣٩٦ ص
(٣٢٨)
الفرع الثالث أنه لا بد أن يشهد اثنان على الواحد
٣٩٦ ص
(٣٢٩)
الفرع الرابع ان التحمل له مراتب
٣٩٧ ص
(٣٣٠)
الفرع الخامس أنه لا تقبل شهادة الفرع الّا عند تعذر حضور شاهد الأصل
٣٩٨ ص
(٣٣١)
الفرع السادس انه لو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الاصل
٣٩٨ ص
(٣٣٢)
الفرع السابع أنه لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الاصل
٣٩٨ ص
(٣٣٣)
الفرع الثامن انه لو تغيّر حال الاصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع
٣٩٩ ص
(٣٣٤)
الفرع التاسع أنه هل تقبل الشهادة على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء
٣٩٩ ص
(٣٣٥)
الفرع العاشر انّ الفرعين ان سميا الاصل و عدلاه قبل
٣٩٩ ص
(٣٣٦)
الفرع الحادي عشر انه لو اقرّ باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين
٤٠٠ ص
(٣٣٧)
الطرف الخامس في اللواحق
٤٠١ ص
(٣٣٨)
القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد
٤٠١ ص
(٣٣٩)
الأولى أنه يشترط في اعتبار الشهادة ان يرد الشاهدان على مورد واحد معنى لا لفظا
٤٠١ ص
(٣٤٠)
الثانية لو شهد احدهما انه سرق نصابا غدوة و شهد الآخر انه سرق عشية لم يحكم بها
٤٠٢ ص
(٣٤١)
الثالثة لو قال احدهما سرق دينارا و قال الآخر درهما
٤٠٢ ص
(٣٤٢)
الفرع الأول انه لو قال احدهما سرق دينارا و قال الآخر درهما
٤٠٢ ص
(٣٤٣)
الفرع الثاني انه لو وقع التعارض على عين واحدة
٤٠٢ ص
(٣٤٤)
الفرع الثالث انه لو لم يكن على عين واحدة ثبت كلا الأمرين
٤٠٣ ص
(٣٤٥)
الرابعة لو شهد احدهما انه باعه هذا الثوب غدوة بدينار و شهد له آخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين
٤٠٤ ص
(٣٤٦)
الفرع الأول انه لو وقع التعارض بين الشاهدين لا يثبت شيء الّا مع انضمام اليمين الى إحداهما
٤٠٤ ص
(٣٤٧)
الفرع الثاني أنه لو انضم الى الشاهد الأول شاهد آخر ثبت الديناران
٤٠٤ ص
(٣٤٨)
الفرع الثالث انه لو شهد احدهما بالاقرار بألف و الآخر بألفين
٤٠٥ ص
(٣٤٩)
الفرع الرابع أنه لو شهد لكل واحد شاهدان يثبت الجميع
٤٠٥ ص
(٣٥٠)
الفرع الخامس أنه لو شهد احدهما بالقذف غدوة و الآخر عشية
٤٠٥ ص
(٣٥١)
القسم الثاني في الطواري
٤٠٦ ص
(٣٥٢)
و هي مسائل
٤٠٦ ص
(٣٥٣)
الأولى أنه لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم بهما
٤٠٦ ص
(٣٥٤)
الثانية أنّه لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم فهل يحكم بهما أم لا
٤٠٦ ص
(٣٥٥)
و ما قيل في وجه عدم القبول وجوه
٤٠٦ ص
(٣٥٦)
الوجه الأول أنه لو حكم الحاكم يكون مرجعه الى كون حكمه مستندا الى شهادة فاسقين
٤٠٦ ص
(٣٥٧)
الوجه الثاني انّ الفسق الطاري بعد الشهادة كرجوع الشاهد عن الشهادة قبل الحكم
٤٠٧ ص
(٣٥٨)
الوجه الثالث انّ ظهور الفسق يوجب ضعف الظن بالعدالة
٤٠٧ ص
(٣٥٩)
الثالثة أنه لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به اليهما لم يحكم لهما
٤٠٧ ص
(٣٦٠)
الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم
٤٠٨ ص
(٣٦١)
الفرع الأول أنه لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم
٤٠٨ ص
(٣٦٢)
الفرع الثاني أنه لو رجعا عن الشهادة بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم
٤١٠ ص
(٣٦٣)
الوجه الأول الاجماع بقسميه
٤١٠ ص
(٣٦٤)
الوجه الثاني انّ الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز نقض حكم الحاكم
٤١٠ ص
(٣٦٥)
الوجه الثالث أنه لو جاز نقض الحكم يختل النظام
٤١٠ ص
(٣٦٦)
الوجه الرابع ما رواه عمر بن حنظلة
٤١٠ ص
(٣٦٧)
الفرع الثالث أنه لو رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء
٤١١ ص
(٣٦٨)
الفرع الرابع أنه لو رجعا بعد الحكم و بعد تسليم الشيء و كون الشيء قائما
٤١٢ ص
(٣٦٩)
الخامسة المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثم رجعوا
٤١٣ ص
(٣٧٠)
الوجه الأول الاجماع
٤١٣ ص
(٣٧١)
الوجه الثاني قاعدة الاقرار
٤١٣ ص
(٣٧٢)
الوجه الثالث جملة من النصوص
٤١٤ ص
(٣٧٣)
الوجه الرابع ما أفاده صاحب الجواهر
٤١٦ ص
(٣٧٤)
السادسة اذا ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال
٤١٧ ص
(٣٧٥)
السابعة اذا شهدا بالطلاق ثم رجعا
٤١٨ ص
(٣٧٦)
فروع
٤١٨ ص
(٣٧٧)
الأول اذا رجعا معا ضمنا بالسوية
٤١٨ ص
(٣٧٨)
الثاني لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث
٤١٩ ص
(٣٧٩)
الثالث لو حكم فقامت البينة بالجرح مطلقة لم ينقض الحكم
٤١٩ ص
(٣٨٠)
مسائل
٤٢١ ص
(٣٨١)
الأولى اذا شهد اثنان ان الميت اعتق احد مماليكه و قيمته الثلث و شهد آخران أو الورثة ان العتق لغيره و قيمته الثلث
٤٢١ ص
(٣٨٢)
الثانية اذا شهد شاهدان بالوصية لزيد و شهد من ورثته عدلان انه رجع عن ذلك و اوصى لخالد
٤٢١ ص
(٣٨٣)
الثالثة اذا شهد شاهدان لزيد بالوصية و شهد شاهد بالرجوع و انه اوصى بعمرو كان لعمرو ان يحلف مع شاهده
٤٢٢ ص
(٣٨٤)
الرابعة لو اوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران انه رجع عن إحداهما
٤٢٢ ص
(٣٨٥)
الخامسة اذا ادعى العبد العتق و أقام بينة تفتقر الى البحث
٤٢٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩ - الجهة الثانية في أنّ القضاء هل يكون واجبا كفائيا

..........


ليس هو ذاك انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط [١] و منها ما رواه الحسن بن علي بن فضّال قال: قرأت في كتاب أبي الأسد الى أبي الحسن الثاني ٧ و قرأته بخطه سأله ما تفسير قوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ فكتب بخطه الحكّام القضاة ثم كتب تحته هو ان يعلم الرجل انه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له اذا كان قد علم أنه ظالم [٢].

ان قلت ان المستفاد من بعض النصوص ان مقام الحكومة يختص بالنبي أو وصيه لاحظ ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال أمير المؤمنين ٧ لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي أو وصي نبي أو شقي [٣] و ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اتقوا الحكومة فان الحكومة انّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبيّ [٤].

قلت: تارة يقع الكلام في زمان الحضور و اخرى في زمان الغيبة اما في زمان الحضور فلا بد من اطاعته و المراجعة اليه أو الى منصوبه و أما في زمان الغيبة فلا مناص عن الالتزام بنفوذ حكم من يكون له شأنية القضاء بحسب المستفاد من الدليل اذ قد فرض أنه يختل النظام بدونه و على هذا يكون من الامور الحسبية التي‌


[١] نفس المصدر، الحديث ٨.

[٢] نفس المصدر، الحديث ٩.

[٣] الباب ٣ من هذه الأبواب، الحديث ٢.

[٤] نفس الباب، الحديث ٣.