هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٦ - و أما حقوق الآدمي
..........
كان رسول اللّه ٦ يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق [١] و منها ما رواه أبو مريم عن أبي جعفر ٧ قال: اجاز رسول اللّه ٦ شهادة شاهد مع يمين طالب الحق اذا حلف انه الحق [٢] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: لو كان الامر إلينا اجزنا شهادة الرجل الواحد اذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما كان من حقوق اللّه عزّ و جلّ أو رؤية الهلال فلا [٣] و منها ما رواه العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: ان جعفر بن محمد ٨ قال له أبو حنيفة كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد فقال جعفر ٧ قضى به رسول اللّه ٦ و قضى به علي ٧ عندكم فضحك أبو حنيفة فقال له جعفر ٧: أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة فقال: ما نفعل فقال: بلى يشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله [٤] و منها ما أرسله الصدوق قال:
قضى رسول اللّه ٦ بشهادة شاهد و يمين المدّعي قال: و قال ٧: نزل جبرئيل بشهادة شاهد و يمين صاحب الحق و حكم به أمير المؤمنين ٧ بالعراق [٥] و منها ما رواه صهيب عن الصادق عن آبائه : عن رسول اللّه ٦ قضى باليمين مع الشاهد الواحد و ان عليّا ٧ قضى به بالعراق [٦] و منها ما رواه احمد بن محمد بن
[١] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٤.
[٦] نفس المصدر، الحديث ١٥.