هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٤ - و أما حقوق الآدمي
..........
السكوني [١] و يدل على جوازها منضمة الى الرجال ما رواه أبو الصباح الكناني [٢] فمقتضى القاعدة ما أفاده في المتن في الجملة أي في خصوص القتل و أما حديث زرارة [٣] الدال على عدم جواز شهادة النساء في الدم مع الانضمام الى الرجال فمخدوش سندا و في المقام حديث رواه عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها الّا امرأة تجوز شهادتهما قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس و قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال [٤] يستفاد منه جواز شهادة النساء في الحدود مع الرجال و قال سيدنا الاستاد انّ ذيل الحديث غير موجود في بعض الاسناد فيدور الامر بين الزيادة و النقيصة فلا تثبت الزيادة و يرد عليه انا نفرض تعدد الحديث و لا تصل النوبة الى الدوران لكن نقول ما الوجه في رفع اليد عن الزيادة مع ان قيام الدليل عليها مفروض و ان شئت فقل:
ان الحديث الناقص لا يدل على عدم الزيادة بل غاية ما يدل عليه ان المولى لم يتعرض للذيل فيكون المقام داخل في تعارض المقتضي مع ما لا اقتضاء له و من الظاهر انّ التقدم و الترجيح مع ما فيه الاقتضاء اضف الى ذلك أنه يكفي لإثبات المدعى حديث الكناني فلاحظ و يضاف الى ما ذكر النقاش في حديث عبد الرحمن، و اما ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين فنقول اما بالنسبة الى الدين فتصح شهادة شاهدين على طبق القاعدة الأولية و أما جوازها و تماميتها بشاهد
[١] لاحظ ص ٣٦٩.
[٢] لاحظ ص ٣٧٢.
[٣] لاحظ ص ٣٧٣.
[٤] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٢١.