هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٥ - و أما حقوق الآدمي
..........
و امرأتين في الدين فتدل عليه الآية الشريفة وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ [١] و يدل عليه أيضا حديث الحلبي [٢] و اما بالنسبة الى بقية المذكورات في المتن فيشكل القول به اذ الآية تدل على خصوص الدين و الالتزام بدلالتها على كل امر مالي يحتاج الى الدلل و لا دليل بل الدليل قائم على عدم الجواز لاحظ حديث السكوني [٣] و اما حديث يونس مرسلا قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان فان لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدّعي فان لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه الحديث [٤] فلا اعتبار بسنده و اما ثبوتها بشاهد و يمين فربما يقال تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كان رسول اللّه ٦ يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق [٥] و منها ما رواه حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول حدثني أبي ٧ ان رسول اللّه ٦ يقضي بشاهد و يمين [٦] و منها ما رواه حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: حدثني أبي ان رسول اللّه ٦ قد قضى بشاهد و يمين [٧] و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
[١] البقرة: ٢٨٢.
[٢] لاحظ ص ٣٧٠.
[٣] لاحظ ص ٣٦٩.
[٤] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٢.
[٥] الوسائل: الباب ١٤ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٦] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعاوى، الحديث ٤.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٧.