التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٣ - القول في القيام
والإسرار بالستّ الباقية.
(مسألة ٤): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الاذنين (١٤)، أو إلى حِيال وجهه، مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه. والأولى أن لايتجاوز الاذنين، وأن يضمّ أصابع الكفّين، ويستقبل بباطنهما القبلة.
(مسألة ٥): إذا كبّر ثمّ شكّ وهو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع، بنى على الأوّل (١٥).
القول في القيام
(مسألة ١): القيام ركن (١)
منها: صحيح الحلبي- في التكبيرات الافتتاحيّة- عن الصادق عليه السلام: «وإن كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتستر ستّاً»[١] ونحوه سائر أحاديث الباب.
(١٤) لنصوص كثيرة، فراجع الباب التاسع[٢] من أبواب تكبيرة الإحرام.
وقوله: «مبتدئاً بالتكبير» لعلّه استفاده من قوله عليه السلام في عدّة نصوص[٣]، منها: «يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح»، ومعنى الحينيّة المقارنة كذلك.
(١٥) إذ لو بنى على الثاني فقد ترك القراءة مع الشكّ فيها وهو في المحلّ. وزيادتها لو كان هو الثاني غير قادحة.
القول في القيام
(١) الظاهر من كلماتهم[٤] أنّه ركن بالاستقلال وفي عرض تكبيرةالإحرام والركوع،
[١]. وسائل الشيعة ٦: ٣٣، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ١٢، الحديث ١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٦: ٢٦، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٩ ..
[٣]. انظر: وسائل الشيعة ٦: ٢٦، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٩ ..
[٤]. انظر: الحدائق الناضرة ٨: ٥٧- ٦١؛ مفتاح الكرامة ٦: ٥٤٦- ٥٥٤؛ مستند الشيعة ٥: ٣٦؛ جواهر الكلام ٩: ٢٣٨ ..