التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٢ - القول في تكبيرة الإحرام
(مسألة ١): الأحوط ترك وصلها (١١) بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من «اللَّه»، والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فيظهر إعراب راء «أكبر»، والأحوط تركه أيضاً. كما أنّ الأحوط تفخيم اللام والراء، وإن كان الأقوى جواز تركه.
(مسألة ٢): يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام (١٢) قبلها أو بعدها أو بالتوزيع، والأحوط الأوّل، فيجعل الافتتاح السابعة.
والأفضل أن يأتي بالثلاث وِلاءً، ثمّ يقول: «أللّهُمَّ أنتَ المَلِكُ الحقُّ المُبينُ، لا إلهَ إلّا أنتَ سُبحانَكَ إنِّي ظلمتُ نفسي، فاغفِر لي ذنبي؛ إنَّهُ لايغفِرُ الذنُوبَ إلّاأنتَ»، ثمّ يأتي باثنتين فيقول: «لبّيكَ وسعديكَ، والخيرُ في يديكَ، والشَّرُّ ليسَ إليكَ، والمهدِيُّ من هديتَ، لا ملجأَ منكَ إلّاإليكَ، سبحانكَ وحنانيكَ، تباركتَ وتعاليتَ، سُبحانكَ ربَّ البيتِ»، ثمّ كبّر تكبيرتين، ثمّ يقول: «وجَّهتُ وجهي لِلّذي فطرَ السَّماواتِ والأرض، عالِم الغيبِ والشهادةِ، حنيفاً مُسلماً وما أنا من المُشركينَ، إنَّ صلاتي ونُسكي ومحيايَ ومماتي للَّهِ ربِّ العالمينَ، لا شريكَ لهُ، وبذلك امِرتُ وأنا من المُسلمينَ»، ثمّ يشرع في الاستعاذة والقراءة.
(مسألة ٣): يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة (١٣) الإحرام بحيث يسمع من خلفه،
(١١) لإفتاء عدّة[١] على البطلان، ولئلّا يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعاً، ونظيره الاحتياطات الآتية.
(١٢) لنصوص مستفيضة، فراجع الباب السابع[٢] من أبواب تكبيرة الإحرام.
والمستفاد منها كون الجميع تكبيرة الإحرام، فالواجب هو الكلّي القابل للانطباق على الواحدة وعلى السبع، وفي بعض الصحاح على الواحدة والثلاث والخمس والسبع. وبالجملة أيّتها حصلت كانت مصداقاً تخييريّاً للركن الواجب.
(١٣) لعدّة نصوص:
[١]. انظر: ذكرى الشيعة ٣: ٢٥٦؛ مفتاح الكرامة ٧: ٩؛ جواهر الكلام ٩: ٢٠٦ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٦: ٢٠، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٧ ..