تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٦ - تكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ
(مسألة ٢٠) لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل [١].
(مسألة ٢١) تتكرّر الكفارة بتكرّر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطاء [٢]، و كذلك في العمد إذا كان الصيد من المحلّ في الحرم أو من المحرم مع تعدّد الإحرام، و إمّا إذا تكرّر الصيد عمدا عالما من المحرم في إحرام واحد لم تتعدّد الكفارة.
تجب كفارة الصيد في العمد و السهو و الجهل
[١] على المشهور بين أصحابنا بل لا أعرف له خلافا و يشهد لذلك عدة روايات منها صحيحة معاوية بن عمار قال: «لا تأكل من الصيد و أنت حرام، و إن كان أصابه محل و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد»[١] و صحيحة البزنطي المروية بطرق متعددة عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال: «عليه كفارة» قلت: فإن أصابه خطاء قال: «و أي شيء الخطاء عندك؟» قلت: ترى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى فقال: «نعم هذا الخطاء و عليه الكفارة» قلت: فإن أخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم قال: «عليه الكفارة» قلت: جعلت فداك أ لست قلت: إن الخطاء و الجهالة و العمد ليسوا بسواء فبأي شيء يفضل المتعمد الجاهل و الخاطئ قال: «إنه أثم و لعب بدينه»[٢] إلى غير ذلك، و يتفرع على ذلك أنه لو أراد صيد حيوان و أصاب حيوانين يكون عليه كفارتان.
تكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ
[٢] قد تقدم أن مقتضى الروايات أن كل صيد يوجب الفداء سواء كان في الحرم أو
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٦٨، الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٦٩، الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٢.