تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٠ - إذا لم يتمكن من الفداء فعليه إطعام أو صيام
(مسألة ١٠) من أصاب شيئا من الصيد فإن كان فداؤه بدنة و لم يجدها فعليه [١] إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدّ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما و إن كان فداءه بقرة و لم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، و إن كان فداءه شاة و لم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
الروايات المعتبرة كصحيحة البزنطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال: «في الأرنب شاة»[١] و سكوته عليه السّلام عن الثعلب ظاهره عدم الجزاء فيه و لا أقل من عدم كونه شاة، و صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال: «شاة هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ»[٢]. نعم في رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل ثعلبا؟ قال: «عليه دم»- فإن ظاهر قوله: أن عليه دما، هو ذبح شاة خصوصا مع قول أبي بصير- قلت: فأرنبا؟ قال: «مثل ما في الثعلب»[٣]. و لكن الرواية بحسب سندها ضعيفة و حيث إنّ المشهور لم يفرقوا بين الأرنب و الثعلب ذكرنا في المتن رعاية الاحتياط.
إذا لم يتمكن من الفداء فعليه إطعام أو صيام
[١] يدلّ على ما ذكر صحيحة معاوية بن عمار المروية في التهذيب قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «من أصاب شيئا فداءه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري (به) بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدّا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، و من كان عليه شيء من الصيد فداءه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام،
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٧، الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٧، الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ١٧، الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٤.