تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٣ - فراخ الحيوانات البرية و غيرها و بيضها تابعة للاصول في الحكم
(مسألة ٥) فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرّية و البحرية و الأهلية و بيضها تابعة للاصول في حكمها [١].
ثمّ إنّه ظاهر عدة من الروايات أن كل ما كان كالدجاج لا يصف لا يكون الاستيلاء عليه صيدا و لا ذبحه من ذبح الصيد منها صحيحة معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الدجاج الحبشي قال: «ليس من الصيد إنما الطير ما طار بين السماء و الأرض وصفّ»[١]، و صحيحة جميل بن دراج و محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم قال: «نعم إنّها لا تستقل بالطيران»[٢] و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج»[٣] و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه، و ما كان لا يصف فلك أن تخرجه»[٤] إلى غير ذلك. فلا بأس بالالتزام بأنّ ما كان كالدجاج في حلية الأكل و الطيران يحل أكله للمحرم في الحرم و خارجه و يجوز ذبحه في الحرم للمحل و المحرم و اللّه العالم.
فراخ الحيوانات البرية و غيرها و بيضها تابعة للاصول في الحكم
[١] إذا كان الحيوان محللا للمحرم و المحل في الحرم كالسمك و الإبل و البقر و الغنم و نحوها فالأمر ظاهر، فإنّ تحليل الأصل مقتضاه تحليل بيضه و فرخه كسرا و ذبحا و أكلا، و أما إذا كان الاصل محرما فالمتسالم عليه بين الأصحاب التبعية أيضا فلا
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٨٠، الباب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٨٠، الباب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٨١، الباب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٨٣، الباب ٤١ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٤.