تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٢ - يجوز للمحرم و المحل أن ينحر الحيوانات الأهلية
و لا بأس بصيد ما يشك في أنّه برّي على الأظهر، و كذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية [١] كالدجاج و الغنم و البقر و الإبل و الدجاج الحبشي، و إن توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا.
كما في صحيحة الحلبي، لأن العام المزبور قد قيد بالحيوان البري كما تقدم لا أنه خرج منه عنوان الحيوان البحري بنحو التخصيص على ما تقدم. نعم إذا كانت الشبهة مفهومية على فرض فلا بأس بالتمسك بالعموم المزبور، لأن المفصل لاجماله يوجب الاكتفاء في التقييد بالأقل في ناحية العام فتدبّر.
يجوز للمحرم و المحل أن ينحر الحيوانات الأهلية
[١] يجوز للمحرم و المحل أن ينحرا الإبل و يذبحا البقر و الغنم و الدجاج و غيرها من الحيوان الأهلي في الحرم و خارجه بلا خلاف معروف أو منقول بل جواز ذلك من المسلمات حتى فيما إذا توحش الأهلي منها، و يدلّ على ذلك عدة من الروايات مضافا إلى الإطلاق في خطابات النحر و الذبح كصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه و هو في الحل و الحرم جميعا»[١] و صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «المحرم يذبح الإبل و البقر و الغنم و كل ما لم يصف من الطير، و ما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم و هو محرم في الحل و الحرم»[٢] و صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «تذبح في الحرم الإبل و البقر و الدجاج»[٣] إلى غير ذلك، فإنّ مقتضاها جواز النحر و الذبح بالإضافة إليها و إن توحشت.
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٥٤٩، الباب ٨٢ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٥٤٩، الباب ٨٢ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٥٤٨، الباب ٨٢ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.