تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٣ - يعتبر في الثوبين نفس شروط لباس المصلي
في بقية مسائل الثوبين
(مسألة ١) يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي [١]، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، و لا من أجزاء و توابع ما لا يؤكل لحمه، و لا من الذهب و يلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.
في بقية مسائل الثوبين
يعتبر في الثوبين نفس شروط لباس المصلي
[١] المصرح به في كلمات جماعة من الأصحاب أنه لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبس جنسه في الصلاة، و ليكن مرادهم أن الثوبين الواجب لبسهما حال الإحرام ما تجوز الصلاة فيه و إذا لم تجز الصلاة فيه لا يجزي عن الثوبين الواجب لبسهما حال الإحرام كالثوب المنسوج كلّا أو بعضا من شعر أو وبر ما لا يؤكل لحمه أو من جلد الميتة أو الحرير الخالص، بل المتنجس بنجاسة غير المعفو عنها في الصلاة، و يقتضيه المفهوم في صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كل ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه»[١]. و دعوى أن مفهومها ثبوت البأس إذا أحرم في الثوب الذي لا يجوز الصلاة فيه و ثبوت البأس أعم من عدم الجواز، يدفعها أنّ ظاهر نفي البأس الترخيص فيكون المفهوم عدمه إذا لم تجز الصلاة فيه، بل لا يبعد أن يقال بعدم جواز لبس المتنجس حتى بعد عقد الإحرام، و لكن هذا مجرد تكليف لا يضر بصحة الإحرام لبسه، و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال: «لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تامّ»[٢] و في صحيحته الاخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألت عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها و بين غيرها قال:
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٩، الباب ٢٧ من أبواب الإحرام، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٦، الباب ٣٧ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.