تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٨ - لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة فتذكر وجب العود
(مسألة ٧) من كان مقيما في مكّة و أراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات [١] إذا تمكّن، و إلّا فحاله حال الناسي.
(مسألة ٨) لو نسي المتمتّع الإحرام للحج بمكّة [٢] ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان و إلّا ففي مكانه، و لو كان في عرفات بل المشعر صحّ حجّه، و كذا لو كان جاهلا بالحكم، و لو أحرم له من غير مكّة مع العلم و العمد لم يصح، و إن دخل مكّة بإحرامه بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان و إلّا بطل حجّه، نعم لو أحرم من غيرها نسيانا و لم يتمكّن من العود إليها صحّ إحرامه من مكانه.
إلى الحرم، فأحرم قبل أن يدخله؟ قال: «إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي، فإنّ ذلك يجزيه، إن شاء اللّه، و إن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل»[١] حيث إنّ التعبير بالأفضل ظاهره الإجزاء و ارجحية الرجوع.
[١] قد تقدم في المسألة الرابعة من مسائل أقسام الحج، أن ميقات عمرته التمتع هو أحد المواقيت المخصوصة مخيّرا بينها مع تمكنه من الذهاب إليه، و مع تعذره أدنى الحلّ.
لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة فتذكر وجب العود
[٢] لو ترك إحرام الحج يعني حج التمتع بمكة نسيانا أو جهلا وجب العود إليها مع التمكن و مع عدمه يحرم من مكانه و لو كان في عرفات بل المشعر و لو لم يتذكر أو لم يعلم حتى أتى بجميع مناسكه صحّ حجّه، كما يدل على ذلك مسندة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام قال: سألته عن رجل نسى الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات فما حاله قال: يقول: «اللّهمّ على كتابك و سنة نبيك، فقد تمّ إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم
[١] وسائل الشيعة ١١: ٣٣١، الباب ١٤ من أبواب المواقيت، الحديث ١٠، قرب الاسناد: ص ١٠٦.