كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٤ - المطلب الخامس في الأحكام
الصبيّة يتوارثان، قال: إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم [١].
و لو عقد عليهما الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد و لا مهر و لا ميراث لأنّ شرط الصحّة الإجازة و لم تتحقق، و بعبارة أخرى لم تتحقّق العلّة التامّة للزوجية، لفقد أحد جزءيها و هو الإجازة، و لم ينكشف لنا الصحّة، و عليه يحمل صحيحة أبي عبيدة الحذّاء سأل الباقر (عليه السلام) عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين، فقال: النكاح جائز، و أيّهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا و رضيا [٢] لأنّ المراد بالوليّين غير الأب و الجدّ من القرابة الذين ليس لهم الإجبار على النكاح بقرينة قوله في آخر الخبر، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب [٣].
و لو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه لتمام العلّة بالنسبة إليه، و لأنّه سأل أبو عبيدة الحذاء في بقيّة الخبر قال: قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟
قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي [٤].
فإن مات الآخر قبل البلوغ أو بعده قبل الإجازة ردّ أم لا؟ فكالأوّل يبطل العقد، فلا مهر [٥] و لا ميراث بعدم تمام الزوجية، و عموم الخبر له، لما تقدّم منه، و لقوله في آخره، قلت: فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لأنّ لها الخيار إذا أدركت [٦].
و إن مات المجيز عزل للآخر نصيبه، فإن فسخ بعد البلوغ فلا كلام في أنّه لا مهر و لا ميراث، و إن أجاز أحلف على عدم سببيّة الرغبة في
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٠٨ ب ٦ من أبواب عقد النكاح، ح ٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٢٧ ب ١١ من أبواب ميراث الأزواج، ح ١.
[٣] المصدر السابق.
[٤] المصدر السابق.
[٥] ليس في ن.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٢٧ ب ١١ من أبواب ميراث الأزواج، ح ١.