كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٦ - المطلب الرابع في الكفاءة
قبلها [١]. و هو مع الضعف لا يفيد المطلوب، فإنّ ظاهره أنّ الزنا بعد العقد، مع احتمال التفريق بالطلاق، و أنّه أولى به.
و خيّره المفيد [٢] و سلّار [٣] و التقي [٤] و القاضي في موضع آخر من المهذّب [٥] إذا ظهر أنّها حدّت في الزنا، من غير تعرّض لغير المحدودة، فيجوز التخصيص لكون العار فيها أشد.
و لا رجوع للزوج على الولي بالمهر إن استحقّت، أمسكها أو فارقها وفاقا للمحقق [٦]. للأصل، و لما علم من نفي الفسخ فإنّه لا يجامع تضمين المهر.
و فيه منع.
و جعل الشيخ في النهاية له الرجوع [٧] و كذا ابن إدريس إن كان الولي عالما بأمرها، للتدليس [٨]. و لصحيح معاوية بن وهب سأل الصادق (عليه السلام) عن ذلك، فقال:
إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها و لها الصداق بما استحلّ من فرجها، و إن شاء تركها [٩] و نحوه خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عنه (عليه السلام) [١٠] و لحسن الحلبي سأله (عليه السلام) عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم بذلك أحد إلّا وليّها، أ يصلح له أن يزوّجها و يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه كان له ذلك على وليّها، و كان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها، و إن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس [١١].
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٦٠١ ب ٦ من أبواب العيوب و التدليس ح ٣.
[٢] المقنعة: ص ٥١٩.
[٣] المراسم: ص ١٥٠.
[٤] الكافي في الفقه: ص ٢٩٥.
[٥] المهذب: ج ٢ ص ٢٣١.
[٦] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٣٠٠.
[٧] النهاية: ج ٢ ص ٣٦٠.
[٨] السرائر: ج ٢ ص ٦١٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٦٠١ ب ٦ من أبواب العيوب و التدليس ذيل الحديث ٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٦٠١ ب ٦ من أبواب العيوب و التدليس ح ٤.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٦٠٠ ب ٦ من أبواب العيوب و التدليس ح ١.