كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٦ - المطلب الرابع في الكفاءة
و ذهب الشيخ في النهاية [١] و كتابي الأخبار [٢] و ابنا حمزة [٣] و البرّاج [٤] إلى جواز التمتع مطلقا و الدوام ضرورة، و هو طريق آخر للجمع لا حاجة إليه، و يأبى عنه ألفاظ الأخبار و ظاهر الآية، و لذا لم يحتمله في التبيان [٥].
و ذهب المرتضى [٦] و المفيد [٧] و ابن إدريس [٨] إلى حرمة النكاح مطلقا للإجماع كما ادّعاه المرتضى [٩] و للآيتين [١٠] و كثير من الأخبار [١١] و لا يعارضها الآية الثالثة [١٢] لما في بعض الأخبار من أنّها منسوخة بالأولى [١٣] و في بعضها نسخها بالأخرى [١٤]، و لاحتمال إرادة المسلمات اللاتي كنّ من الكتابيات، و الأخبار المجوّزة محمولة إمّا على مثل ذلك أو التقية أو على المستضعفات منهن، كما احتمله الشيخ في كتابي الأخبار [١٥] لقول الباقر (عليه السلام) لزرارة: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة و لا نصرانيّة، إنّما يحلّ منهنّ نكاح البله [١٦]. و فيه أنّ حمل الآية على من كانت كتابية ثم آمنت خلاف الظاهر.
نعم، لا يبعد الحمل على الاستدامة، لكن لا داعي إليه مع أصل الإباحة، و لا يثبت النسخ بخبر الواحد، مع أنّ الآية من المائدة. و قد روى العياشي بسنده عن
[١] النهاية: ج ٢ ص ٢٩٩.
[٢] الاستبصار: ج ٣ ص ١٨٠ ذيل الحديث ٦٥٥ و ذيل الحديث ٦٥٣، و تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٢٩٩ ذيل الحديث ١٢٥١ و ذيل الحديث ١٢٤٩.
[٣] الوسيلة: ص ٢٩٠.
[٤] المهذب: ج ٢ ص ١٨٧ و ٢٤١.
[٥] التبيان: ج ٣ ص ٤٤٦.
[٦] الانتصار: ص ١١٧.
[٧] المقنعة: ص ٥٠٠.
[٨] السرائر: ج ٢ ص ٥٤١.
[٩] الانتصار: ص ١١٧.
[١٠] البقرة: ٢٢١، و الممتحنة: ١٠.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤١٠ ب ١ من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه.
[١٢] المائدة: ٥.
[١٣] الممتحنة: ١٠.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤١٠ و ٤١١ ب ١ من أبواب ما يحرّم بالكفر و نحوه ح ١ و ٣ و ٧.
[١٥] الاستبصار: ج ٣ ص ١٨٠ ذيل الحديث ٦٥٢، و تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٢٩٨ ذيل الحديث ١٢٤٨.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤١٤ ب ٣ من أبواب ما يحرّم بالكفر و نحوه ح ١.