كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٤ - المطلب الرابع في الكفاءة
الباقر (عليه السلام) سأله عن المرأة العارفة أزوّجها الرجل غير الناصب و لا العارف؟ قال:
غيره أحبّ إليّ منه [١].
و كره ابن حمزة التزويج بالمستضعف المخالف إلّا لضرورة [٢].
و يجوز للمؤمن أن يتزوّج بمن شاء من المسلمات و إن لم تكن مؤمنة، للأصل، و الأخبار، و لا نعرف فيه خلافا، و يخرج بالإسلام الفرق المحكوم بكفرها من الغلاة و النواصب.
و ليس له أن يتزوّج بكافرة حربيّة إجماعا من المسلمين.
و في الكتابية خلاف على خمسة أقوال أقربه أي أقرب الخلاف أي [٣] الأقوال المتخالفة، أو الأقرب في الخلاف أي موضعه، أو في المقام أي المسألة جواز المتعة خاصّة وفاقا للشيخين في المسائل العزّية و الخلاف [٤] و التبيان [٥] و المبسوط [٦] و للحلبيّين [٧] و سلّار [٨] جمعا بين قوله تعالى «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ» [٩] «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» [١٠] و قوله:
«وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» [١١] و يؤيّده قوله «إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [١٢] فإنّ الظاهر من الأجور مهور المتعة لما في الأخبار: إنّهن مستأجرات» [١٣] و الأخبار الناصّة بالتمتّع بهنّ و هي كثيرة.
و فيه: أنّه لا حاجة في الجمع إلى الحمل على المتعة، بل هو حاصل بالتخصيص، و الأجور لا يتعيّن في مهر المتعة فقد أطلق على مهر الدائمة، و في
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٣١ ب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ح ١١.
[٢] الوسيلة: ص ٢٩١.
[٣] في ن بدل «أي»: أو.
[٤] الخلاف: ج ٤ ص ٣١٢ المسألة ٨٤.
[٥] التبيان: ج ٣ ص ٤٤٦.
[٦] المبسوط: ج ٤ ص ٢١٠.
[٧] في ن: لأبي الصلاح و سلّار و ابن زهرة.
[٨] الكافي في الفقه: ٢٩٩، الغنية: ص ٣٤٠، المراسم: ١٤٨.
[٩] البقرة: ٢٢١.
[١٠] الممتحنة: ١٠.
[١١] المائدة: ٥.
[١٢] المائدة: ٥.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٤٦ ب ٤ من أبواب المتعة ح ٢.