كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٨ - المطلب الأوّل في أسبابها
و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري [١]. و مرسل الحسن بن علي عن الرضا (عليه السلام) قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب [٢]. يحمل على أنّ الأولى بها أن لا تخالفه إذا لم يضارّها.
و لا عمّ للأصل و الإجماع و الأخبار، و خصوص ما روي عنه (عليه السلام) إنّه أبطل إنكاح قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان [٣]. و ما في الصحيح عن محمّد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في صبية زوّجها عمّها، فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب بخطّه: لا تكره على ذلك، و الأمر أمرها [٤].
و لا أمّ و لا جدّ لها للأصل، و الأخبار [٥] و الإجماع. و خلاف أبي علي [٦] نادر. و نحو خبر إبراهيم بن ميمون عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر» [٧]. فمع ضعفها ليس نصّا في ولايتها، ألا ترى إلى صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، و قال: يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب [٨]. و كذا ما روي من أمر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) نعيم بن النجاح [٩] بأن يستأمر أمّ ابنته في أمرها [١٠].
و لا ولد لذلك و لا غيرهم من ذوي الأنساب قربوا أو بعدوا خلافا لبعض العامة [١١] في جميع ما ذكر و إنّما تثبت الولاية للأب و الجدّ
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢١٣ ب ٨ من أبواب عقد النكاح، ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢١٣ ب ٨ من أبواب عقد النكاح، ح ٦.
[٣] سنن الدارقطني: ج ٣ ص ٢٣٠ ح ٣٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٠٧ ب ٦ من أبواب عقد النكاح، ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٠٧ و ٢١٠ ب ٦ و ٧ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.
[٦] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ١٠٧.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢١٤ ب ٩ من أبواب عقد النكاح، ح ٣.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٠٥ ب ٤ من أبواب النكاح و أولياء العقد ح ٣.
[٩] في المصدر: نعيم بن عبد اللّه النحام.
[١٠] سنن البيهقي: ج ٧ ص ١١٦.
[١١] المجموع: ج ١٦ ص ١٥٥.